وَالثَّالث: أنَّ إزالَةَ الأنجاس طريقها التَّرْك، والتُّرُوكُ لا تَفْتقر إلى نِيَّةٍ ". (١) يُنظر: " الحاوي " للماوردي (١/ ٩٠)، حيث قال: " وأما الجَوابُ عن استدلالهم بطهارة الذميَّة، فَهو أنَّ طهارَتها غير مجزئة … وإنما أَجَزْنَا غسلها في حق الزوج … وفي منعِهِ من وَطْئها إلا بعد إسلامها تفويت لحقِّه، ومنع من تزويج أهل الذمَّة، فَصَارتْ كالمجنونة الَّتي يستبيح زوجها وَطْأها إذا اغتسلت … كَذَلك الذمية يجوز وَطْؤها إذا اغتسلت من حَيْضها بغير نِيَّةٍ ". ويُنظر: " المجموع " للنووي (١/ ٣١٥)، حيث قال: " وأمَّا الجواب عن طهارة الذميَّة، فَهو أنها لا تصحُّ طهارتها في حقِّ الله تعالى، وليسَ لها أن تصلي بتلك الطَّهارة إذا أسلمت .. هذا نصُّ الشافعيِّ رَحِمَهُ اللهُ، وهو المذهب الصحيح ". (٢) يُنظر: " الأشباه والنظائر " لابن نجيم (ص ٧٣) حيث قال: " الضرورات تبيح المحظورات، ومن ثَمَّ جاز أَكْلُ الميتة عند المخمصة، وإساغة اللُّقمة بالخمر، والتلفُّظ بكلمة الكفر للإكراه، وكذا إتلاف المال، وأَخْذ مال الممتنع الأداء من الدَّيْن بغير إذنه، ودفع الصائل، ولو أدَّى إلى قتله ". وانظر: " الأشباه والنظائر " للسبكي (١/ ٤٥).