(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٥٣) حيث قال: "وقد أوجب قوم من العلماء فيه القسامة منهم الزهري وغيره وجماعة من التابعين". (٣) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٢٨٦) حيث قال: "وروي أن سيدنا عمر - رضي الله عنه - حكم في قتيل وجد بين قريتين فطرحه على أقربهما وألزم أهل القرية القسامة والدية، وكذا روي عن سيدنا علي - رضي الله عنه - ولم ينقل الإنكار عليهما عن أحد من الصحابة - رضي الله عنه - فيكون إجماعًا". (٤) أخرجه البيهقي في الكبرى (٨/ ٢١٤) عن الشعبي، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب في قتيل وجد بين خيوان ووادعة، أن يقاس ما بين القريتين، فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليهم منهم خمسين رجلًا حتى يوافوه مكة، فأدخلهم الحجر فأحلفهم، ثم قضى عليهم بالدية، فقالوا: ما وقت أموالنا أيماننا، ولا أيماننا أموالنا، قال عمر - رضي الله عنه -: كذلك الأمر.