(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٤/ ٢٩٥ - ٢٩٦) حيث قال: " (وللولي فقط) إذا استعان بعاصبه (حلف الأكثر) من حصته التي تنوبه بالتوزيع (إن لم تزد) الأيمان التي يحلفها (على نصفها)، أي: الخمسين، فإن زادت على خمس وعشرين فليس له حلف الأكثر". (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٥/ ٥٥) حيث قال: " (فإن لم يكن فيهم خمسون كررت الأيمان عليهم لتتم خمسين) ". مذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٣/ ٢٤) حيث قال: "فإذا تقرر أن المدعي يحلف خمسين يمينًا لم يخل أن يكون واحدًا أو جماعة فإن كان واحدًا حلف جميعها ووالى بينها ولم يفرقها؛ لأنها في الموالاة أغلظ وأزجر". مذهب الحنابلة، يُنظر: "المحرر في الفقه" للمجد ابن تيمية (٢/ ١٥١) حيث قال: "ويبدأ في القسامة بأيمان الرجال من ورثة الدم ولا يدخل فيها امرأة، وفي الخنثى وجهان فيحلفون خمسين يمينًا تقسم بينهم على سهام ميراثهم فإن وقع كسر كمل مثل زوج وابن يحلف الزوج ثلاث عشر يمينًا والابن ثمانيًا وثلاثين ولو كان معهما بنت حلف الزوج سبع عشرة يمينًا والابن أربعًا وثلاثين وإذا كان الوارث رجلًا واحدًا أو معه نساء حلف الخمسين".