للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجبر، فلا يحصل نقص في الأيمان، لكن لو كان واحدًا حلف خمسين، ولو كانا اثنين حلف كل واحد منهما خمسة وعشرين، ولو كانوا ثلاثة وزعت بينهم، ولكنها بالتوزيع لا يمكن أن تنقسم انضباطًا، قالوا: فيؤخذ بالأحوط، يعني لو كانت ست عشرة ست عشرة نقصت عن الخمسين، فهي ثمانية وأربعون، ولو كانت سبع عشرة سبع عشرة فإنها تزيد قليلًا، بل واحدة.

* قوله: (وَقَالَ دَاوُدُ: لَا أَقْضِي بِالْقَسَامَةِ إِلَّا فِي مِثْلِ السَّبَبِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (١).

لأن داود-رحمه الله هو إمام أهل الظاهر، وأهل الظاهر يأخذون بظاهر النصوص، فهو لا يريد أيضًا أن يوسع المجال في ذلك، والعلماء -كما هو معلوم- يقيسون ويلحقون المثيل بالمثيل، والناس بحاجة إلى القياس؛ فهناك أمور لم تكن معروفة في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بل ولا في زمن الصحابة، فجدت، فإذا وجدت العلة الموجودة فيما جد أو حصل أو وقع، فإنه يلحق بذلك الأصل في الحكم؛ لعلة تجمع بينهما.

* قوله: (وَانْفَرَدَ مَالِكٌ (٢)، وَاللَّيْثُ (٣) مِنْ بَيْنِ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٢٠٣) حيث قال: "إلا أن داود لا يقضي بالقسامة إلا أن يكون القوم يدعون على أهل مدينة كبيرة أو قرية كبيرة هم أعداء لهم يدعون أن وليهم قتل عمدًا فلا يقضى بالقسامة في شيء غير ذلك ولا يقضى بها في دعوى قتل الخطأ ولا في شيء".
(٢) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٤/ ٢٨٨) حيث قال: (قوله: قوله المذكور)، أي: دمي عند فلان، أو قتلني فلان (قوله: الجرح)، أي: وجود الجرح ووجود نحوه، وهو أثر الضرب (قوله: " أي: لا إن قيد وخالفوا)، أي: كلهم، أو بعضهم فإنهم لا يقسمون ويصير الدم هدرًا (قوله: فيبطل الدم) أي؛ لأنه في الصورة الأولى أبرأ العاقلة، وهم أبرءوا القاتل وفي الثانية عكسه القتيل أبرأ القاتل، وهم أبرؤوا عاقلته (قوله لقول الميت)، أي: بقوله قتلني عمدًا، أو خطأ (قوله: بخلاف ذي الخطإ) أي، والموضوع أن المدمى، قال: دمي عند فلان وأطلق فلم يقيد بعمد ولا خطإ.
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٩٨) حيث قال: قال أبو عمر لم يختلف قول=

<<  <  ج: ص:  >  >>