(١) يُنظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص ٢٢٩) حيث قال: "ومن اللوث عند مالك وأصحابه التدمية في العمد وهو قول المقتول فلان قتلني أو دمي عند فلان سواء كان المدمى عدلًا أو مسخوطًا ووافقه الليث بن سعد في القسامة بالتدمية وخالفهما سائر العلماء". (٢) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١٣/ ٣٢٨) حيث قال: "وقول المجروح: قتلني فلان، ليس بلوث". (٣) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (١٠/ ١١) حيث قال. "ولو قال المجروح: جرحني فلان، أو قتلني، أو دمي عنده، فليس بلوث؛ لأنه مدّعٍ". (٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٧٠) حيث قال: "وقول القتيل قتلني فلان ليس بلوث لقوله - صلى الله عليه وسلم - "لو يعطى الناس بدعواهم" الخبر، وأما قول قتيل بني إسرائيل: فلان قتلني، فلم يكن فيه قسامة بل كان ذلك من آيات الله ومعجزات نبيه موسى - صلى الله عليه وسلم -، ثم ذلك في تبرئة المتهمين فلا يجوز تعديته إلى تهمة البريئين".