(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩/ ٤٧٦) عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، أن امرأة كانت باليمن لها ستة أخلاء فقالت: لا تستطيعون ذلك منها حتى تقتلوا ابن بعلها، فقالوا: أمسكيه لنا عندك، فأمسكته فقتلوه عندها، وألقوه في بئر، فدل عليه الذبان فاستخرجوه، فاعترفوا بقتله، فكتب يعلى بن أمية بشأنهم هكذا إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر: "أن اقتلهم المرأة وإياهم فلو قتله أهل صنعاء أجمعون قتلتهم به". (٣) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٤/ ٢٩٧) حيث قال: "الحاصل أن المعتمد لا يقتل بالقسامة في العمد إلا واحد ولو تعدد نوع الفعل واختلف كما هو ظاهر المواق وأما ما قيل من أنه إذا تعدد نوع الفعل واختلف فيقتل بالقسامة أكثر من واحد، فهو ضعيف". (٤) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣٣٢) حيث قال: "كون الدعوى على=