للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أهل صنعاء لقتلتهم" (١)، وقد حصلت قضية في اليمن في قصة ذاك الغلام الذي كان ربيبًا لامرأة، وكان لها خلّان، فتآمروا على التخلص منه؛ حتى لا يفضح أمرهم، فقتلوه وألقوه في بئر، فأظهر الله تعالى سرهم، وكشف أمرهم، فكتب يعلى بن أمية -وهو والي اليمن في زمن عمر - رضي الله عنه - - فكتب إليه عمر بأن يقتلهم، وقال: "لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم" (٢)، وقد سبق هذا في القصاص.

وبالنسبة لما يتعلق بالقسامة هل لو طلبوا القود من أكثر من واحد يقع أو لا؟

هذه المسألة التي سيعرضها المؤلف؛ للإمامين مالك وأحمد رأي فيها، والشافعية لهم رأي آخر في هذه المسألة، وحتى المالكية خالفوا إمامهم.

* قوله: (فَقَالَ مَالِك (٣): لَا تَكُونُ الْقَسَامَةُ إِلَّا عَلَى وَاحِدٍ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ) (٤).


(١) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٧١) عن سعيد بن المسيب؛ أن عمر بن الخطاب قتل نفرًا، خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر: "لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا".
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩/ ٤٧٦) عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، أن امرأة كانت باليمن لها ستة أخلاء فقالت: لا تستطيعون ذلك منها حتى تقتلوا ابن بعلها، فقالوا: أمسكيه لنا عندك، فأمسكته فقتلوه عندها، وألقوه في بئر، فدل عليه الذبان فاستخرجوه، فاعترفوا بقتله، فكتب يعلى بن أمية بشأنهم هكذا إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر: "أن اقتلهم المرأة وإياهم فلو قتله أهل صنعاء أجمعون قتلتهم به".
(٣) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٤/ ٢٩٧) حيث قال: "الحاصل أن المعتمد لا يقتل بالقسامة في العمد إلا واحد ولو تعدد نوع الفعل واختلف كما هو ظاهر المواق وأما ما قيل من أنه إذا تعدد نوع الفعل واختلف فيقتل بالقسامة أكثر من واحد، فهو ضعيف".
(٤) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣٣٢) حيث قال: "كون الدعوى على=

<<  <  ج: ص:  >  >>