للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزور، لو شهد إنسان على آخر زورًا مكرهًا وترتب على ذلك القصاص؛ فإن هذا أيضًا لا يسقط عنه الواجب، ولكن بالنسبة للقذف وبالنسبة للسرقة قالوا: هذا يجوز له، وبعد ذلك يبرأ المقذوف، ويرد الحق إلى أصحابه هذه من المسائل الكثيرة التي تتعلق بأحكام المكره.

- قوله: (وَأَيْضًا فَإِنَّ لَهُ شُبْهَةً فِي مَالِهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: "تنكَحُ الْمَرْأَةُ لِثَلَاثٍ … "، فَذَكَرَ مَالَهَا).

المؤلف يشير هنا إلى أن له شبهة ملك؛ لأن بعض العلماء يقول: إن الزوج يملك زوجته، فليس المراد بأنه يملك رقبتها، ولكنه يملك أمرها "أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" (١) كما جاء في الحديث، فقالوا: هنا شبهة، فإذا كان يملكها، يعني يملك مالها أو بعض مالها على قول أو يملك تصرفها على القول بأن من العلماء من يرى أن المرأة ليس لها تصرف إلا بإذن زوجها ومنهم من يرى أنها لا تبيع ولا تشتري إلا بإذن زوجها، فبعضهم اعتبر هذه شبهة ولكنها شبهة ضعيفة.

- قوله: (وَيَقْوَى هَذَا الْمَعْنَى عَلَى أَصْلِ مَنْ يَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ مَحْجُورٌ عَلَيْهَا مِنْ زَوْجِهَا) (٢).


= مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٢٦٢) حيث قال: (ومن أكره مكلفًا على قتل) شخص (معين) ففعل فعلى كل منهما القود (أو) أكرهه (على أن يكره عليه)، أي: على قتل شخص معين (ففعل)، أي: أكره من قتله (فعلى كل) من الثلاثة (القود). أما الآمر فلتسببه إلى القتل بما يفضي إليه غالبًا، كما لو أنهشه حية أو أسدًا أو رماه بسهم. وأما القاتل فلأنه غير مسلوب الاختيار؛ لأنه قصد استبقاء نفسه بقتل غيره. ولا خلاف في أنه يأثم، ولو كان مسلوب الاختيار لم يأثم كالمجنون، وإن أكره على قتل غير معين كأحد هذين فليس إكراهًا فيقتل القاتل وحده".
(١) أخرجه مسلم (١٢١٨) عن جابر بن عبد الله أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: وفيه .... "فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله … الحديث".
(٢) يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (٤/ ٣٥٨) حيث قال: "وفي الكتاب إذا وهبته للزوج بعد =

<<  <  ج: ص:  >  >>