للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا معروف، اشتهر في مذهب المالكية، وسيشير إليه المؤلف.

- قوله: (فِيمَا فَوْقَ الثُّلُثِ، أَوْ فِي الثُّلُثِ فَمَا فَوْقَهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ).

أكثر العلماء على أن هذا ليس بصحيح، بدليل قصة زوجة عبد الله بن مسعود مع زوجها عندما جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأرادت أن تتصدق، فبيّن لها أن الأولى أن تتصدق على زوجها (١)، فلو كان يملك مالًا ما احتاج الأمر إلى ذلك، فالمرأة تملك، وهذه من الأمور التي أعطاها الإسلام إياها، وليس كما يدّعي أعداء الإسلام أن المرأة لا قيمة لها ولا كيان، وأنها على النصف من الرَّجل في كثير من الأحكام وأن ميراثها هو نصف الرجل، فلماذا هضموا هذا الحق، ونسوا أن الرجل يتحمل مسؤوليات ويقوم بإعداد النفقات؟!

أما المرأة فعادة يكفلها زوجها، وهناك كلام كثير لبعض أعداء الإسلام ومن ينتسبون إلى الإسلام وهم لا يعرفون الإسلام، فإنهم يسيئون إليه، وربما يسيئون إليه أكثر من غير المسلمين؛ لأن غير المسلمين المنصفين إذا وقفوا على حقيقة الإسلام فإنهم يشهدون به، كما رأينا ذلك


= القبض أو قبله وهي نافذة التصرف فلا رجوع لها أو بعضه فلها نصف ما بقي أو لأجنبي قبل القبض نفذت الهبة إن حملها ثلثها وإن زاد على الثلث بطل الجميع لأن المرأة محجور عليها بسبب الزوج في مالها إلا في الثلث فيكون هذا التصرف باطلًا إلا أن يجيزه الزوج".
(١) أخرجه البخاري (١٤٦٦) ومسلم (١٠٠٠) عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "تصدقن، يا معشر النساء، ولو من حليكن"، قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم، قالت: فقال لي عبد الله: بل ائتمِه أنت، قالت: فانطلقت، قالت: فدخل بلال على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأله، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من هما؟ " فقال: امرأة من الأنصار وزينب، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أي الزيانب؟ "، قال: امرأة عبد الله، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لهما أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة".

<<  <  ج: ص:  >  >>