مذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٤/ ١٢٧) حيث قال: "وإن استأجرها للزنا حدّ لأن البضع لا يباح بشيء من ذلك". وانظر: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي" للبغوي (٧/ ٣٢١). مذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (٤/ ٨٨) حيث قال: وإن استأجر أمة ليزني بها، أو لغير ذلك، فزنى بها، فعليه الحد؛ لأنه لا تصح إجارتها للزنا، فوجوده كعدمه، ولا تأثير لعقد الإجارة على المنافع في إباحة الوطء فكان كالمعدوم". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٨٠). (٢) يُنظر: "الأصل المعروف بالمبسوط" للشيباني (٨/ ٤٥٧) حيث قال: "قلت: أرأيت رجلًا استعار من رجل جارية لتخدمه، أو استأجرها لتخدمه، فوطئها، فادعى شبهة؟ قال: أدرأ عنه الحد، وألزمه العُقْر". وانظر: "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٥٨).