للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني لو أن إنسانًا استأجر جارية لتعمل عنده، هل هذا يكون شبهة له إن وطئها؟

هذا قول انفرد به أبو حنيفة، وخالفه جماهير العلماء، وذموا هذا القول وضعفوه، وهو قول حقيقة لا أصل له؛ لأن المنفعة هنا إنما تتعلق بمنفعة الخدمة، لكن المنفعة لا تتعلق بالفرج، ولذلك رد العلماء ذلك، ولم يعتبروه شبهة.

- قوله: (وَقَوْلُهُ فِي ذَلِكَ ضَعِيفٌ وَمَرْغُوبٌ عَنْهُ).

ومرغوب عنه يعني معدول عنه؛ لأنه لا أساس له ولا قيمة له، وأي قول لأي عالم مهما كان، لا يستند إلى دليل من كتاب أو من سنة أو ما يتفق مع مقاصد هذه الشريعة الإسلامية، فإنه يُرد من أي إنسان؛ لأنه لا أصل لهذا القول، فلا ينبغي أن يؤخذ به؛ لأن هذا يفتح أبوابًا من الشر، فيترتب عليه مفاسد كثيرة.

- قوله: (وَكَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ هَذِهِ الْمَنْفَعَةَ أَشْبَهَتْ سَائِرَ الْمَنَافِعِ الَّتِي اسْتَأْجَرَهَا عَلَيْهَا، فَدَخَلَتِ الشُّبْهَةُ، وَأَشْبَهَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ (١)).

الآن أشار المؤلف إلى نكاح المتعة، وهو أن يتزوج الرجل امرأة لمدة معينة، فهل يجوز ذلك (٢)؟


(١) نكاح المتعة: النكاح إلى أجل معين، وسمي نكاح المتعة لانتفاعها بما يعطيها وانتفاعه بها لقضاء شهوته. انظر: "النهاية" لابن الأثير (٤/ ٢٩٢) و"تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي (ص ٢٥٤).
(٢) ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على الصحيح من المذهب إلى حرمة نكاح المتعة وبطلان عقده:
مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٢٧٢) حيث قال: "النكاح المؤقت وهو نكاح المتعة وأنه نوعان؛ أحدهما: أن يكون بلفظ التمتع، والثاني: أن يكون بلفظ النكاح والتزويج وما يقوم مقامهما. أما الأول: فهو أن يقول: أعطيك كذا على أن أتمتع منك يومًا أو شهرًا أو سنة ونحو ذلك، وأنه باطل عند عامة العلماء". =

<<  <  ج: ص:  >  >>