مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٣٠٧) حيث قال: " (أو) كان نكاح شغار (كزوجني أختك) مثلًا (بمائة على أن أزوجك أختي بمائة) (وهو وجه الشغار) ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل وأفهم قوله: على … إلخ، أنه لو لم يقع على وجه الشرط بل على وجه المكافاة من غير توقف إحداهما على الأُخرى لجاز (وإن لم يسم) لواحدة منهما (فصريحه وفسخ) النكاح (فيه)، أي: في الصريح أبدًا وفيه بعد البناء صداق المثل هذا إذا كان صريحًا فيهما". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٢٣٢) حيث قال: " (ولا) يصح (نكاح الشغار) للنهي عنه في خبر الصحيحين .. (وهو) بكسر الشين وبالمعجمتين، نحو قول الولي للخاطب: (زوجتكها)، أي: بنتي مثلًا (على أن تزوجني بنتك وبضع كل واحدة) منهما (صداق الأُخرى فيقبل) ذلك كقوله: تزوجت بنتك وزوجتك بنتي على ما ذكرت، والمعنى في البطلان التشريك في البضع حيث جعل مورد النكاح امرأة وصداقًا لأخرى فأشبه تزويج واحدة من اثنين، وقيل: التعليق. وقيل: الخلو من المهر". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٩٢) حيث قال: "ما يبطل النكاح، وهو أربعة أشياء أحدها نكاح الشغار بكسر الشين، قيل: سمي به لقبحه ...... ، وقد فسره الإمام: بأنه فرج بفرج فالفروج لا تورث ولا توهب فلئلا تعاوض ببضع أولى (وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما)، أي: (سكتا عنه أو شرطا نفيه ولو لم يقل وبضع كل واحدة منهما مهر الأُخرى وكذا لو جعلا بضع كل واحدة ودراهم معلومة مهرًا للأُخرى) ولا تختلف الرواية عن أحمد أن نكاح الشغار فاسد". (١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٣/ ٤١٤ - ٤١٥) حيث قال: " (وكره التزوج للثاني) كذا في البحر: لكن في القهستاني: وكره للأول والثاني، وعزاه محشي مسكين إلى الحموي عن الظهيرية، وينبغي أن يزاد =