مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٢/ ٤١٣) حيث قال: "ومثل للفاسد الذي لا يثبت بالدخول بقوله: (كمحلل) وهو من تزوجها بقصد تحليلها لغيره إذا نوى مفارقتها بعد وطئها، أو لا نية له، بل (وإن نوى الإمساك)، أي: إمساكها وعدم فراقها على تقدير (إن، أعجبته)، فلا يحلها وهو نكاح فاسد على كل حال، ويفسخ أبدًا بطلقة بائنة للاختلاف فيهإ. مذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٩/ ٣٣٢) وما بعدها حيث قال: "ونكاح المحلل باطل، وصورتها في امرأة طلقها زوجها ثلاثًا حرمت بهن عليه إلا بعد زوج فنكحت بعده زوجًا ليحلها للأول فيرجع إلى نكاحها". وانظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٣٠٠). مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٩٤) حيث قال: " (الثاني: نكاح المحلل) سمي محللًا لقصده الحل في موضع لا يحصل فيه الحل (بأن يتزوجها)، أي: المطلقة ثلاثا (بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها أو) يتزوجها بشرط أنه متى أحلها للأول فـ (لا نكاح بينهما أو اتفقا عليه)، أي: على أنه متى أحلها للأول طلقها أو لا نكاح بينهما قبله، أي: قبل العقد ولم يرجع عن نيته عند العقد. (أو نوى) المحلل (ذلك)، أي: أنه متى أحلها للأول طلقها (ولم يرجع عن نيته عند العقد وهو حرام غير صحيح) … والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- منهم عمر وابنه وعثمان وهو قول الفقهاء من التابعين". (١) أخرجه البخاري (٢٦٣٩) ومسلم (١٤٣٣) عن عائشة -رضي الله عنها-: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقني، فأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حثى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك"، وأبو بكر جالس عنده، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له، فقال: يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي -صلى الله عليه وسلم-.