(٢) يُنظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٣/ ٥٥) حيث قال: "قوله ولاية ندب، أي: يستحب للمرأة تفويض أمرها إلى وليها كي لا تنسب إلى الوقاحة بحر وللخروج من خلاف الشافعي في البكر، وهذه في الحقيقة ولاية وكالة … (قوله: ولو بكرًا) الأولى أن يقول: ولو ثيبًا ليفيد أن تفويض البكر إلى وليها يندب بالأولى لما علمته من علة الندب، إلا أن يكون مراده الإشارة إلى خلاف الشافعي بقرينة ما بعده، أي: أنها تندب لا تجب ولو بكرًا عندنا خلافا" اهـ. (قوله: ولو ثيبًا) أشار إلى خلاف الشافعي فإنه يقول: إن ولاية الإجبار منوطة بالبكارة فيزوجها بلا إذنها ولو بالغة لا إن كانت ثيبًا ولو صغيرة، فالثيب الصغيرة لا تزوج عنده ما لم تبلغ لسقوط ولاية الأب، فلا يصح إلا بولي كما قدمه، وأما حديث: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل" .. وحديث: "لا نكاح إلا بولي" فمعارض بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الأيم أحق بنفسها من وليها"، والأيم مَن لا زوج لها بكرًا أو لا فإنه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت وقد جعلها أحق منه به. (٣) كالقاضي أبي يوسف، يُنظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (٣/ ٢٥٦) حيث قال: "وينعفد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي بكرًا كانت أو ثيبًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في ظاهر الرواية". (٤) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٤١) حيث قال: " (ولولي) زوج (صغير) عقد لنفسه بغير إذن وليه (فسخ عقده) وإجازته، أي: أن الشارع جعل له ذلك لينظر له في الأصلح فإن استوت المصلحة خير (فلا مهر)، ولو أزال بكارتها، إذ وطؤه كالعدم قال ابن عبد السلام: ينبغي أن يكون في البكر ما شأنها (ولا عدة) عليها بخلاف لو مات قبل الفسخ فعليها عدة الوفاة، ولو لم يدخل". وانظر: "منح الجليل" للشيخ عليش (٨/ ٣٥٦). مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٢٣٩ - ٢٤٣) حيث قال: =