مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٤٩) حيث قال: " (فلو زوجت) امرأة (نفسها أو) زوجت (غيرها) كأمتها وبنتها وأختها ونحوها (أو وكلت) امرأة (غير وليها في تزويجها ولو بإذن وليها فيهن)، أي: في الصور الثلاث المذكورة (لم يصح) النكاح لعدم وجود شرطه ولأنها غير مأمونة على البضع لنقص عقلها وسرعة انخداعها فلم يجز تفويضه إليها كالمبذر في المال وإذا لم يصح أن توكل فيه، ولا أن تتوكل فيه". (١) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٢١٦) حيث قال: "قوله: لصحة العقد، أي: لأن الإشهاد ليس شرطًا في صحة العقد عندنا بل واجب مستقل مخافة أن كل اثنين اجتمعا في خلوة على فساد يدعيان سبق عقد بلا إشهاد فيؤدي لرفع حد الزنا". وانظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٢/ ٣٣٥). (٢) أخرجه الترمذي (١٠٨٩) وغيره، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٩٧٨).