مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٢٥٢) حيث قال: "اختلف أهل العلم فيه قال عامة العلماء: إن الشهادة شرط جواز النكاح. وقال مالك: ليست بشرط وإنما الشرط هو الإعلان". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٢٣٤) حيث قال: "ولا يصح النكاح إلا بحضرة شاهدين لخبر ابن حبان في صحيحه عن عائشة -رضي الله تعالى عنها-: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". قال: ولا يصح في ذكر الشاهدين غيره، والمعنى في اعتبارهما الاحتياط للأبضاع وصيانة الأنكحة عن الجحود". مذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أُولي النهى" للرحيباني (٥/ ٨١) حيث قال: "فلا ينعقد النكاح إلا بشهادة ذكرين لما روى أبو عبيدة في الأموال عن الزهري أنه قال: مضت السنة أن لا يجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في النكاح، ولا الطلاق، (بالغين عاقلين) لأن الصبي والمجنون ليسا من أهل الشهادة، (متكلمين) لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة، (سميعين) لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به، (مسلمين) لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"". (٢) أخرجه الدارقطني (٤/ ٣١٥) عن ابن عباس، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل". وقال الدارقطني: "رفعه عدي بن الفضل ولم يرفعه غيره". وقال البيهقي في الكبرى (٧/ ٢٠١): "رواه عدي بن الفضل وهو ضعيف، والصحيح موقوف". (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٢٦٨) حيث قال: "ومنها أن لا تكلون منكوحة الغير، لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} … وهن ذوات الأزواج، وسواء كان زوجها مسلمًا أو كافرًا إلا المسبية التي هي ذات زوج سبيت =