مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٥١ - ٢٥٢) حيث قال: " (قوله: فالمحرم وطؤه) في كبير خش أن المراد بالوطء ما يشمل إرخاء الستور، ولو تقارروا على عدم الوطء ومثل الوطء مقدماته كما قال الشارح وإنما اقتصر المصنف على الوطء لأجل قوله إن درأ الحد. (قوله: غير عالم) قيد في عدم الحد عن الثلاثة ومثل الثلاثة الخامسة. (وقوله: فإن لم يدرأ الحد)، أي: فإن علم بأنها ذات محرم … (وقوله: إلا المعتدة فقولان)، أي: إلا العالم بأنها معتدة ففي حده قولان". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٤١) حيث قال: " (وإذا سبي زوجان) معًا (أو أحدهما) فقط (انفسخ النكاح) بينهما، سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده (إن كانا حرين)؛ لما رواه مسلم أنهم لما امتنعوا يوم أوطاس من وطء السبايا؛ لأن لهن أزوجًا أنزل الله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}، أي: المتزوجات {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فحرم المتزوجات إلا المملوكات بالسبي، فدل على ارتفاع النكاح، وإلا لما حللن، ولعموم خبر "لا توطأ حامل حتى تضع" إذا لم يفرق فيه بين المنكوحة وغيرها كما مر، ولأن الرق إذا حدث زال ملكها عن نفسها، فلأن تزول العصمة بينها وبين الزوج أولى". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٨٢) حيث قال: "المحرمات إلى أمد وهن المحرمات لعارض يزول تحرم عليه زوجة غيره؛ لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ". (١) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٣/ ٤٠٩) حيث قال: " (قوله: ومنع غيره)، أي: غير الزوج في العدة لاشتباه النسب بالعلوق، فإنه لا يوقف على حقيقته أنه من الأول، أو الثاني، وهذا حكمة شرعية العدة في الأصل، والمراد بذكرها هنا بيان عدم المنع من تخصيص الزوج بالإجماع لا بيان علته … ولا يجوز التزوج في المدة لعلة أُخرى هي إظهار خطر المحل أو هو حكم تعبدي، وتمام بيانه في الفتح". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ٢٥١) حيث قال: " (ف) المحرم (وطؤه)، وكذا مقدماته (إن درأ) وطؤه (الحد) عن الواطئ كنكاح المعتدة غير عالم فإن علم حد إلا المعتدة فقولان، فإن لم يدرأ الحد كان من الزنا". مذهب الشافعية، يُنظر: "المهذب في فقة الإمام الشافعي" للشيرازي (٢/ ٤٤٥) حيث =