للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمد (١)، والنسائي (٢)، والبيهقي (٣)، وغيرهم (٤)، وهو حديث صحيح، غير أنه ليس في صحيح مسلم.

وقول علي -رضي الله عنه-: "جلدتها بكتاب الله" إشارة إلى قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: ٢]، وأما قوله: "بسنة رسوله" فهو إشارة إلى حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-، وقد تقدم ذكره.

وأجابوا عن أدلة الجمهور أنها أثبتت الرجم ولم تنف الجلد، فغاية ما في الأمر أنها سكتت عنه.

وأجاب الجمهور: بأن الجمع بين الجلد والرجم كان متقدمًا ثم اقتصر على الرجم، ولو كان الجلد واجبًا لأرشد إليه النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن هذا بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (٥).

- قوله: (وَأَمَّا الإِحْصَانُ، فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَرْطِ الرَّجْمِ).

الاختلاف في شروط الإحصان ليس اختلافًا كبيرًا، إنما هو اختلاف جزئي.

وذكر المصنف عن مالك: البلوغ والإسلام والحرية والوطء في عقد صحيح، وكان ينبغي أن يضيف إليها أيضًا (العقل)؛ لأنه داخل في ذلك.


(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٨٤).
(٤) وأخرجه البخاري مختصرًا كما سبق، وكذا عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٣٢٦)، وأبو يعلى في مسنده (١/ ٢٤٩). وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٣٤٠).
(٥) يُنظر: "المعتمد"، لأبي الحسين البصري (١/ ٣١٥)، حيث قال: "اعلم أنه لا يجوز تأخير بيان الخِطاب عن الوقت الذي إن أُخِّر البيان عنه لم يتمكن المكلف من المعرفة بما تضمنه الخطاب ولا يتمكن من فعل ما تضمنه في الوقت الذي كلف فعله فيه؛ لأن في تأخير البيان عن هذا الوقت تكليف ما لا يطاق إذ لا سبيل له".

<<  <  ج: ص:  >  >>