للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما (البلوغ) فهو شرط كذلك عند الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، فهو شرط متفق عليه، وكذلك (العقل) أيضًا (٣).

وقد ثبت من حديث علي وعائشة -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "رُفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ" (٤)، فلو أنه أقيم عليهما الحد لكان ذلك وضعًا للقلم عليهما، وهذا خلاف ما أخبر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإنه أخبر بأن القلم مرفوع عن هذين لعدم تكليفهما، فالصغير لا يدرك نتائج الأمر، وكذلك المجنون؛ فإنه قد فقد عقله فهو لا يميز بين النافع والضار.

وأما (الإسلام) فهو شرط مختلف فيه (٥).

وأما (الحرية) فهو شرط متفق عليه وخالف في ذلك أبو ثور، وخِلافه مُخالفًا للإجماع (٦).


(١) يُنظر: "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"، للشربيني (٢/ ٥٢٢)، حيث قال: "وشرائط الإِحْصَان أَرْبَعَة: الأول البلُوغ، والثَّانِي: العقل … ".
(٢) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (١٤/ ٤١)، حيث قال: "فإن عتقا وعقلا وبلغا، أي: الزوجان بعد النكاح، ثم وطئها صارا محصنين بالوطء بعد العتق والعقل والبلوغ … ".
(٣) يُنْظر إلى الحاشيتين السابقتين.
(٤) أخرجه النسائي في "المجتبى" (٣٤٣٢)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٤٥٠).
(٥) يُنظر: "روضة المستبين" لابن بزيزة (٢/ ١٢٧٤)، حيث قال: "الشرط الثالث: الإسلام ولم يشترطه الشافعي، قال مالك: ولا حد على النصراني إذا زنى ويعاقب إذا أعلن ذلك، وقال المغيرة: يحد حد البكر؛ لأنه غير محصن". وقد سبقت هذه المسألة بالتفصيل في حد الزاني الذمي.
(٦) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٩)، حيث قال: "الرابع: الحرية وهي شرط في قول أهل العلم كلهم، إلا أبا ثور؛ قال: العبد والأمة هما محصنان، يرجمان إذا زنيا، إلا أن يكون إجماع يخالف ذلك. وحكي عن الأوزاعي في العبد تحته حرة: هو محصن، يرجم إذا زنى، وإن كان تحته أمة، لم يرجم. وهذه أقوال تخالف النص والإجماع".

<<  <  ج: ص:  >  >>