(٢) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (١٤/ ٤١)، حيث قال: "فإن عتقا وعقلا وبلغا، أي: الزوجان بعد النكاح، ثم وطئها صارا محصنين بالوطء بعد العتق والعقل والبلوغ … ". (٣) يُنْظر إلى الحاشيتين السابقتين. (٤) أخرجه النسائي في "المجتبى" (٣٤٣٢)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٤٥٠). (٥) يُنظر: "روضة المستبين" لابن بزيزة (٢/ ١٢٧٤)، حيث قال: "الشرط الثالث: الإسلام ولم يشترطه الشافعي، قال مالك: ولا حد على النصراني إذا زنى ويعاقب إذا أعلن ذلك، وقال المغيرة: يحد حد البكر؛ لأنه غير محصن". وقد سبقت هذه المسألة بالتفصيل في حد الزاني الذمي. (٦) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٩)، حيث قال: "الرابع: الحرية وهي شرط في قول أهل العلم كلهم، إلا أبا ثور؛ قال: العبد والأمة هما محصنان، يرجمان إذا زنيا، إلا أن يكون إجماع يخالف ذلك. وحكي عن الأوزاعي في العبد تحته حرة: هو محصن، يرجم إذا زنى، وإن كان تحته أمة، لم يرجم. وهذه أقوال تخالف النص والإجماع".