للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما (الوطء في عقد صحيح) هذان شرطان (الوطء)، أي: لا بد من حصوله، وأن يحصل في (نكاح صحيح) (١)، وأضاف بعضهم شرطًا سابعًا وهو (الكمال حال الوطء)، أي: أن يكون قادرًا عليه (٢).


(١) مذهب الأحناف، يُنظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٥/ ١١)، حيث قال: " (وإحصان الرجم: الحرية، والتكليف، والإسلام، والوطء بنكاح صحيح وهما بصفة الإحصان) ".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٣٢٠) حيث قال: "وإصابة في نكاح لازم، ووطء مباح بانتشار".
مذهب الشافعية، يُنظر: "كفاية النبيه في شرح التنبيه"، لابن الرفعة (١٧/ ١٧٦)، حيث قال: "الإحصان أربعة: الحرية، والبلوغ، والعقل، والوطء في النكاح الصحيح، وقال في "الحاوي": إن ذلك مذهب الشافعي، وعليه جمهور أصحابه".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٥/ ٢٧٤)، حيث قال: "وإذا أصاب الرجل، أو أصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح، وليس واحد منهما بزائل العقل، رُجما إذا زنيا".
(٢) الكمال حال الوطء هو أن يكون حال الوطء عاقلًا بالغًا حرًّا وكذلك المرأة، وهو شرط في مذهب الأحنات. ينظر: "رد المحتار"، لابن عابدين (٤/ ١٧)، حيث قال: "لو نكح الحر أمة أو العبد حرة ووطئها لم يكن واحد منهما محصنًا إلا أن يطأها بعد العتق في الصورتين، فحينئذ يحصل لكل منهما الإحصان بهذا الوطء، لاتصاف كل منهما بصفة الإحصان وقته، حتى لو زنى أحدهما بعد هذا الوطء يرجم، بخلاف الوطء الحاصل قبل العتق، وكذا لو دخل الحر المكلف المسلم بمنكوحته الكافرة أو المجنونة أو الصغيرة لم يكن أحدهما محصنًا إلا أن يطأها ثانيًا بعد إسلامها أو إفاقتها أو بلوغها، وكذا لو كان الزوج صبيًّا أو مجنونًا أو كافرًا وهي حرة مكلفة مسلمة".
وفي مذهب المالكية ليس شرطًا. يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ"، للباجي (٣/ ٣٣٠، ٣٣١)، حيث قال. "قال ابن شهاب والقاسم بن محمد: إذا تزوج الحر الأمة فمسها فقد أحصنته يريد الإحصان الذي يجب به على المحصن إذا زنا الرجم … فأما الصغير فإنه يكون محصنًا بجماعه ويحصن الكبيرة ولا يحصن الصغيرة قاله مالك في المدونة ووجه ذلك أن الفعل مضاف إلى فاعله وهو الرجل فيجب أن يعتبر بحاله فإذا كان كبيرًا فهو جماع وإذا كان صغيرًا فليس بجماع".
وفي مذهب الشافعية قولان، أظهرهما أنه شرط. يُنظر: "المهذب في فقه الإمام الشافعي"، للشيرازي (٣/ ٣٣٥، ٣٣٦)، حيث قال: "واختلف أصحابنا هل يكون من =

<<  <  ج: ص:  >  >>