وهو شرط في مذهب الحنابلة. يُنظر: "العدة شرح العمدة"، لبهاء الدين المقدسي (ص: ٥٩٦)، حيث قال: "الشرط الرابع: أن يوجد الكمال فيهما جميعًا حال الوطء فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة؛ لأنه إذا كان أحدهما ناقصًا لم يكمل الوطء ولا يحصل به الإحصان كما لو كانا غير كاملين". (١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٣١٣) حيث قال: "والوطء تغييب الحشفة أو قدرها ولو بحائل خفيف لا يمنع اللذة … ". (٢) تقدم تخريجه. (٣) أخرجه البخاري (٦٣٢٧)، ومسلم (١٦٩١)، بلفظ: "وإن الرجم حق على من زتى وقد أحصن … ". (٤) يُنظر: "اللباب في علوم الكتاب" لابن عادل الحنبلي (٦/ ٢٩٨)، حيث قال: "المحصنات، أي: المتزوجات". (٥) وطء الثبهة: هو الوطء غلطًا فيمن تحل في المستقبل. يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٢٥٢). (٦) النكاح (الفاسد) الذي يفسخ قبل البناء وبعده كالخامسة والمتعة. يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٣٦٤).