للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مهر (١)، أو لم يكن فيه شهود عند من يشترط الشهود (٢)، أو بغير ولي عند من يشترط ذلك (٣)، فإنه لا يكون إحصانًا لأنه نكاح فاسد ينبغي فسخه عند من يرى فساده.


(١) انظر في اشتراط المهر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (٢/ ٢١، ٢٢)، وفيه قال: "وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد وطء في نكاح بغير صداق مسمى نقدًا أو دينًا، وأن المفوض إليه لا يدخل حتى يسمي صداقًا، فإن دخل يلزم فيه صداق المثل".
(٢) اشتراط الشهود في النكاح هو مذهب الجمهور، من الحنفية والشافعية والحنابلة:
مذهب الأحناف، يُنظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (٣/ ١٩٩) حيث قال: "ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين أو رجل وامرأتين عدولًا كانوا أو غير عدول … حتى لو أعلنوا بحضور الصبيان والمجانين صح، ولو أمر الشاهدين أن لا يظهرَا العقد لم يصح لقوله -عليه الصلاة والسلام- "أعلنوا النكاح ولو بالدف". وانظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص، و"النتف في الفتاوى"، للسغدي (١/ ٢٦٦).
ومذهب الشافعية، ينظر: "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"، للشربيني (٣/ ٢١٩)، حيث قال: "النكاح الفاسد كالنكاح بلا ولي ولا شهود".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١١/ ٤٧٠)، حيث قال: "ولأنه نكاح فقد شرطه فكان باطلًا كما لو تزوج بغير شهود".
وأما عند المالكية؛ فالإشهاد على العقد مستحب، لكن يشترط الإشهاد عند الدخول، فإن أشهدَا قبل الدخول صح النكاح؛ قال الخرشي في "شرحه لمختصر خليل" (٣/ ١٦٧ - ١٦٨): "وإشهاد عدلين يندب إيقاع الإشهاد عند العقد، فإن لم يفعل فعند الدخول وإلا فسخ … وفسْخٌ إن دخلَا بلَاهُ، ولا حد إن فشا، ولو علم ضمير بلاه عائد على الإشهاد، والمعنى: أن الزوجين إذا دخلا بلا إشهاد، فإن النكاح يفسخ بينهما بطلقة بائنة، ولا حد على الزوجين إن كان النكاح والدخول ظاهرًا فاشيًا بين الناس، أو شهِد بابتنائهما باسم النكاح شاهدٌ واحد". وانظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ٤٠٨ - ٤١٠)، و"التاج والإكليل" للمواق (٥/ ٢٧).
(٣) واشتراط الولي هو مذهب الجمهور، وخالف أبو حنيفة وأبو يوسف، وهو مذهب الأحناف، فقالوا: ليس ركنًا في النكاح إنما هو من كماله.
انظر في مذهب الأحناف: "النتف في الفتاوى"، للسغدي (١/ ٢٦٧)، وفيه قال: "النكاح الفاسد هو ما كان بغير ولي في قول محمد والشافعي، وهو جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف". وانظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (٢/ ١١٧). =

<<  <  ج: ص:  >  >>