وانظر في مذهب الشافعية: "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"، للشربيني (٣/ ٢١٩)، حيث قال: "النكاح الفاسد كالنكاح بلا ولي ولا شهود". وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٤٧)، حيث قال: "وكذا إن كان النكاح فاسدًا كبِلا ولي أو شهود فيقع فيه الطلاق بائنًا". (١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٣٩١٩)، حيث قال: "الرابع: الحرية وهي شرط في قول أهل العلم كلهم، إلا أبا ثور: قال العبد والأمة هما محصنان، يرجمان إذا زنيا، إلا أن يكون إجماع يخالف ذلك. وحكي عن الأوزاعي في العبد تحته حرة: هو محصن، يرجم إذا زنى، وإن كان تحته أمة، لم يرجم. وهذه أقوال تخالف النص والإجماع". (٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لأبي الحسن ابن القطان (٢/ ٢٥٥)، حيث قال: "وأجمع أهل العلم على أن الحر المسلم إذا تزوج امرأة حرة مسلمة صحيحة، ودخل بها ووطئها في الفرج أنه محصن، ووجب عليه وعليها إذا زنيا الرجم". (٣) يُنظر: "المهذب في فقة الإمام الشافعي" للشيرازي (٣/ ٣٣٥)، حيث قال: "وإن كان مملوكًا لم يرجم. وقال أبو ثور: إذا أحصن بالزوجية رجم لأنه حد لا يتبعض فاستوى فيه الحر والعبد كالقطع في السرقة. وهذا خطأ لقوله عزَّ وجلَّ: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} ".