للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمقصود أن يكون الواطئ والموطوء حُرَّين، وهذا محل إجماع بين العلماء ولم يخالف فيه إلا أبو ثور، وخلافه جاء متأخرًا فلا اعتداد به، وقد جاء عن أبي ثور نفسه أنه قيَّد قوله في العبد بما إذا لم يكن هناك إجماع (١). والإجماع قائم (٢).

وقد رد العلماء قول أبي ثور بقول الله تعالى {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥] قالوا: والرجم لا ينصف؛ لأنه ينتهي بالموت فكيف ينصف؟! فما دامت الأمة على النصف في حدها من الحرة فإنه لا رجم عليها، ولا فرق بين المتزوجة وبين غيرها (٣)، كما سيأتي.

- قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي شُرُوطِهِ، فَقَالَ مَالِكٌ: البُلُوغُ وَالإِسْلَامُ


= وانظر في مذهب المالكية: "البيان والتحصيل"، لأبي الوليد ابن رشد (١٠/ ١٠٥)، وفيه قال: "وأما الولي فهو شرط في صحة العقد".
وانظر في مذهب الشافعية: "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"، للشربيني (٣/ ٢١٩)، حيث قال: "النكاح الفاسد كالنكاح بلا ولي ولا شهود".
وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٤٧)، حيث قال: "وكذا إن كان النكاح فاسدًا كبِلا ولي أو شهود فيقع فيه الطلاق بائنًا".
(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٣٩١٩)، حيث قال: "الرابع: الحرية وهي شرط في قول أهل العلم كلهم، إلا أبا ثور: قال العبد والأمة هما محصنان، يرجمان إذا زنيا، إلا أن يكون إجماع يخالف ذلك. وحكي عن الأوزاعي في العبد تحته حرة: هو محصن، يرجم إذا زنى، وإن كان تحته أمة، لم يرجم. وهذه أقوال تخالف النص والإجماع".
(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لأبي الحسن ابن القطان (٢/ ٢٥٥)، حيث قال: "وأجمع أهل العلم على أن الحر المسلم إذا تزوج امرأة حرة مسلمة صحيحة، ودخل بها ووطئها في الفرج أنه محصن، ووجب عليه وعليها إذا زنيا الرجم".
(٣) يُنظر: "المهذب في فقة الإمام الشافعي" للشيرازي (٣/ ٣٣٥)، حيث قال: "وإن كان مملوكًا لم يرجم. وقال أبو ثور: إذا أحصن بالزوجية رجم لأنه حد لا يتبعض فاستوى فيه الحر والعبد كالقطع في السرقة. وهذا خطأ لقوله عزَّ وجلَّ: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} ".

<<  <  ج: ص:  >  >>