للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالحُرِّيَّةُ وَالوَطْءُ فِي عَقْدٍ صَحِيحٍ، وَحَالَة جَائِزٌ فِيهَا الوَطْءُ (١)، وَالوَطْءُ المَحْظُورُ عِنْدَهُ هُوَ الوَطْءُ فِي الحَيْضِ أَوْ فِي الصِّيَامِ (٢)، فَإِذَا زَنَى بَعْدَ الوَطْءِ الَّذِي بِهَذ الصِّفَةِ -وَهُوَ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ- فَحَدُّهُ عِنْدَهُ الرَّجْمُ، وَوَافَقَ أَبُو حَنِيفَةَ مَالِكًا فِي هَذِهِ الشُّرُوطِ إِلَّا فِي الوَطْءِ المَحْظُورِ) (٣).

أما الإسلام فليس بشرط عند الشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، واستدلوا على ذلك بقصة اليهوديين اللذين رجمهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٦)، ثم يُفَرِّعون عن ذلك مسألة وهي: لو أن مسلمًا تزوج ذمية هل يكون ذلك إحصانًا؟ وفيها خلاف أيضًا (٧).


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٣٢٠)، حيث قال: "شروط الإحصان عشرة إذا تخلف شرط منها لم يرجم، وهي: بلوغ وعقل وحرية وإسلام، وإصابة في نكاح لازم، ووطء مباح بانتشار، وعدم مناكرة".
(٢) يُنظر: "شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني" (٢/ ٨٧٩)، حيث قال: "والإحصان أن يتزوج الرجل امرأة نكاحًا صحيحًا ويطأها وطئًا صحيحًا … والوطء الصحيح هو الذي لم يتعلق به نهي، فلا إحصان بوطء صائمة ولا محرمة ولا حائض ونحوها".
(٣) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لعبد الله بن محمود ين مودود الموصلي الحنفي (٤/ ١٠٠)، حيث قال: "والحرمة المؤقتة كالمجوسية والحائض والمظاهر منها … فلا يسقط الإحصان".
(٤) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٤/ ١٢٨)، حيث قال: "ولا يشترط فيه الإسلام؛ فيرجم المرتد والذمي لالتزامهما الأحكام، ولخبر الصحيحين: (أنه -صلى الله عليه وسلم- رجم رجلًا وامرأة من اليهود زنيا) زاد أبو داود: (وكانا قد أحصنا) ".
(٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣٤٤)، حيث قال: "ولا يشترط في الإحصان الإسلام لأمره -صلى الله عليه وسلم- برجم اليهوديمن الزانيين فرجما".
(٦) تقدم تخريجه.
(٧) في المذهب الحنفي اختلاف. يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٥/ ١٤٦): حيث قال: "فأما إذا دخل بالكتابية بالنكاح لم يصر محصنًا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، وعلى قول أبي يوسف -رحمه الله تعالى- يصير محصنًا".
وفي المذهب المالكي يكون إحصانًا. يُنظر: "شرح الزرقاني على مختصر خليل" (٨/ ١٤١)، حيث قال: "الحرّ المسلم المكلف يتحصن بوطءٍ بانتشار؛ وطْئًا مباحًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>