(٢) يُنظر: "شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني" (٢/ ٨٧٩)، حيث قال: "والإحصان أن يتزوج الرجل امرأة نكاحًا صحيحًا ويطأها وطئًا صحيحًا … والوطء الصحيح هو الذي لم يتعلق به نهي، فلا إحصان بوطء صائمة ولا محرمة ولا حائض ونحوها". (٣) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لعبد الله بن محمود ين مودود الموصلي الحنفي (٤/ ١٠٠)، حيث قال: "والحرمة المؤقتة كالمجوسية والحائض والمظاهر منها … فلا يسقط الإحصان". (٤) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٤/ ١٢٨)، حيث قال: "ولا يشترط فيه الإسلام؛ فيرجم المرتد والذمي لالتزامهما الأحكام، ولخبر الصحيحين: (أنه -صلى الله عليه وسلم- رجم رجلًا وامرأة من اليهود زنيا) زاد أبو داود: (وكانا قد أحصنا) ". (٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣٤٤)، حيث قال: "ولا يشترط في الإحصان الإسلام لأمره -صلى الله عليه وسلم- برجم اليهوديمن الزانيين فرجما". (٦) تقدم تخريجه. (٧) في المذهب الحنفي اختلاف. يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٥/ ١٤٦): حيث قال: "فأما إذا دخل بالكتابية بالنكاح لم يصر محصنًا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، وعلى قول أبي يوسف -رحمه الله تعالى- يصير محصنًا". وفي المذهب المالكي يكون إحصانًا. يُنظر: "شرح الزرقاني على مختصر خليل" (٨/ ١٤١)، حيث قال: "الحرّ المسلم المكلف يتحصن بوطءٍ بانتشار؛ وطْئًا مباحًا =