للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: (عنده)، أي: عند مالك، أما الجمهور فقد سبق ذكر الشروط المعتبرة عندهم.

- قوله: (وَاشْتَرَطَ فِي الحُرِّيَّةِ أَنْ تَكُونَ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، أَعْنِي أَنْ يَكُونَ الزَّانِي وَالزَّانِيَةُ حُرَّيْنِ).

هذه من المسائل التي خالف فيها مالك الأئمة الثلاثة أبا حنيفة (١) والشافعي (٢) وأحمد (٣)، إذ يشترطون أن يكون الزوج والزوجة حرين، بينما ذهب مالك إلى أنه لو كان أحدهما حرًّا لكفى في حصول الإحصان (٤)، إذن الأئمة الثلاثة أكثر احتياطًا في هذا المقام.

وقوله: (واشترط في الحرية … إلخ)، يعني: أبو حنيفة، فقد وافق مالكًا في بعض الأمور وخالفه في البعض الآخر.


= في نكاح صحيح لازم ولو في مطيقة أو مجنونة أو ذِمية".
وفي المذهب الشافعي يكون إحصانًا. ينظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٣/ ١٥٦)، حيث قال: "وتحل ذمية لمسلم بوطء مجوسي ووثني وكتابي كما فهم بالأولى وصرح به أصله في نكاح نقرهم عليه عند ترافعهم إلينا كما يُحَصِّنُونَهَا بذلك".
وفي المذهب الحنبلي: روايتان. يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢٦/ ٢٤٩، ٢٥٠)، حيث قال: "وهل تحصن الذمية مسلمًا؟ على روايتين. وأطلقهما في "الخلاصة"؛ إحداهما: تحصنه. وهو المذهب … والرواية الثانية: لا تحصنه".
(١) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٤/ ١٧)، حيث قال: "وكذا الحرية حتى لو أسلم أو أعتق بعد الزنا ثم صار محصنًا لا يرجم بل يجلد".
(٢) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٤/ ١٢٨)، حيث قال: "والإحصان لغة: المنع. وشرعًا: جاء بمعنى الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعفة والتزويج ووطء المكلف الحر في نكاح صحيح، وهو المراد هنا".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١٤/ ٤٠)، حيث قال: "وهما، أي: الزوجان بالغان عاقلان حران ملتزمان فهما محصنان يرجم من زنى منهما".
(٤) يُنظر: "القوانين الفقهية"، لابن جزي (ص: ٢٣٣)، حيث قال: "إِذا اخْتلفت أحكام الزّاني والزانية فيكون أحدهما: حرًّا، والآخر: مملوكًا غير مُحصن فيحكم لكل واحد منهما في الحد بِحكم نفسه".

<<  <  ج: ص:  >  >>