وفي المذهب الشافعي يكون إحصانًا. ينظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٣/ ١٥٦)، حيث قال: "وتحل ذمية لمسلم بوطء مجوسي ووثني وكتابي كما فهم بالأولى وصرح به أصله في نكاح نقرهم عليه عند ترافعهم إلينا كما يُحَصِّنُونَهَا بذلك". وفي المذهب الحنبلي: روايتان. يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢٦/ ٢٤٩، ٢٥٠)، حيث قال: "وهل تحصن الذمية مسلمًا؟ على روايتين. وأطلقهما في "الخلاصة"؛ إحداهما: تحصنه. وهو المذهب … والرواية الثانية: لا تحصنه". (١) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٤/ ١٧)، حيث قال: "وكذا الحرية حتى لو أسلم أو أعتق بعد الزنا ثم صار محصنًا لا يرجم بل يجلد". (٢) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٤/ ١٢٨)، حيث قال: "والإحصان لغة: المنع. وشرعًا: جاء بمعنى الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعفة والتزويج ووطء المكلف الحر في نكاح صحيح، وهو المراد هنا". (٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١٤/ ٤٠)، حيث قال: "وهما، أي: الزوجان بالغان عاقلان حران ملتزمان فهما محصنان يرجم من زنى منهما". (٤) يُنظر: "القوانين الفقهية"، لابن جزي (ص: ٢٣٣)، حيث قال: "إِذا اخْتلفت أحكام الزّاني والزانية فيكون أحدهما: حرًّا، والآخر: مملوكًا غير مُحصن فيحكم لكل واحد منهما في الحد بِحكم نفسه".