للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- قوله: (وَلَمْ يَشْتَرِطِ الشَّافِعِيُّ الإِسْلَامَ (١). وَعُمْدَةُ الشَّافِعِيِّ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (وَهُوَ حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رجَمَ اليَهُودِيَّةَ وَاليَهُودِيَّ اللَّذَيْنِ زَنَيَا" (٢)؛ إِذْ رَفَعَ إِلَيْهِ أَمْرَهُمَا اليَهُودُ، وَأَنَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: ٤٢]، وَعُمْدَةُ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ المَعْنَى أَنَّ الإِحْصَانَ عِنْدَهُ فَضِيلَةٌ، وَلَا فَضِيلَةَ مَعَ عَدَمِ الإِسْلَامِ. وَهَذَا مَبْنَاهُ عَلَى أَنَّ الوَطْءَ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ هُوَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ) (٣).

لم يشترط الشافعي الإسلام (٤)، وكذلك أحمد رحمهُ الله (٥)، واستدلا على ذلك برجم النبي -صلى الله عليه وسلم- اليهوديين اللذين زنيا (٦)، فالحديث صريح في الدلالة على أنهم جاؤوا إلى رسول الله فحكم بينهم بالرجم.

بينما يرى مالك رحمهُ اللهُ أن هذا فضيلة (٧)، إذ فيه تطهير وتقويم لذاك الذي جاء معترفًا بالحد، معلنًا توبته والرجوع إلى الله سبحانهُ وتعالى، فالذين جاؤوا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معترفين طلبوا من الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن يطهرهم.


(١) يُنظر: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (٤/ ١٢٨)، حيث قال: "ولا يشترط فيه الإسلام؛ فيرجم المرتد والذمي لالتزامهما الأحكام، ولخبر الصحيحين: (أنه -صلى الله عليه وسلم- رجم رجلًا وامرأة من اليهود زنيا) زاد أبو داود: (وكانا قد أحصنا) ".
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) يُنظر: "روضة المستبين في شرح كتاب التلقين" لابن بزيزة (٢/ ١٢٧٤)، حيث قال: "وإنما شرطنا الإسلام في الإحصان؛ لأن الإحصان مشروع لفضيلة المحصن على البكر، ولا فضيلة مع الكفر، ولأن أنكحة الكفار فاسدة فلا يتصور منهم الإحصان".
(٤) سبق ذكره.
(٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣٤٤)، حيث قال: "ولا يشترط في الإحصان الإسلام لأمره -صلى الله عليه وسلم- برجم اليهوديين الزانيين فرجما".
(٦) تقدم تخريجه.
(٧) سبق ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>