(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٣٢١)، حيث قال: "وغرب البكر الحر الذكر فقط دون العبد". (٣) تقدم تخريجه. (٤) تقدم تخريجه. (٥) أخرجه البخاري (٢٧٢٤)، ومسلم (١٦٩٧). (٦) يُنظر: "التجريد" للقدوري (١١/ ٥٨٦٩)، حيث قال: "قال أصحابنا: إذا زنا البكر فحده الجلد، والتغريب ليس بحد، فإن رأى ذلك الإمام مصلحة فعله على وجه التعزير لنا قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}. ظاهر الآية أنه جميع الحد الواجب عليهما. فمن قال: إنه بعض الحد فقد خالف الظاهر". (٧) يُنظر: "التجريد" للقدوري (١١/ ٥٨٧٠)، حيث قال: "ووجه ثان من الآية: وهو أن إيجاب التعزير حد يوجب تعيين الحكم المذكور في الآية ويجعله بعض الحد وذلك نسخ عندنا. ونسخ القرآن لا يجوز إلا بما يجوز إثبات القرآن به، وعند مخالفنا لا يجوز نسخ القرآن".