(٢) أخرجه البخاري (١٠٨٨)، ومسلم (١٣٣٩). (٣) تقدم تخريجه. (٤) تقدم تخريجه. (٥) مذهب الشافعية: أن النفقة عليها. يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٤/ ١٣٠)، حيث قال: "ولو غربت امرأة اشترط خروج زوج أو محرم معها، ولو مع أمن الطريق … وأجرته عليها"، ومذهب الحنابلة: أن الأجرة عليها فلو تحذر كانت الأجرة من بيت المال. يُنظر: "شرح منتهى الإرادات للبهوتي" (١١/ ١١٨)، حيث قال: "يكون تغريب أنثى بمحرم باذل نفسه معها وجوبًا لعموم نهيها عن السفر بلا محرم وعليها أجرته … فإن تعذرت أجرته منها، أي: لعدم أو امتناع فمن بيت المال". (٦) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٣٢١)، حيث قال: "وغرب البكر الحر الذكر فقط دون العبد".