(٢) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٤/ ٨٣) وفيه: "واشتراط اختلاف المجالس لما روينا، ولأن اتحاد المجلس يؤثر في جميع المتفرقات فتثبت شبهة الاتحاد في الإقرار، والمعتبر اختلاف مجلس المقر لأن الإقرار قائم به دون القاضي ". (٣) سبق ذلك. (٤) سبق ذكرها. (٥) قريب منه ما أخرجه أحمد في مسنده (٢١٨٩٠)، وفيه: " … فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنك قد قلتها أربع مرات، فبمن؟ قال: بفلانة … " وصححه الأرناؤوط. (٦) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (١٤/ ٥٢٣) عن ابن أبزى، عن أبي بكر، قال: أتى ماعز بن مالك النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأقرَّ عنده ثلاث مرات، فقلت: إن أقررتَ عنده الرابعة، فأَمر به فحُبس، يعني يرجم. وفيه جابر بن يزيد الجعفي، وهو ضعيف. انظر: "إرواء الغليل" (٢٣٥٧).