(٢) قال ابن قدامة: "ولنا، ما روى أبو هريرة، قال: "أتى رجل من الأسلميين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في المسجد، فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه … أربع مرات ". ولو وجب الحد بمرة، لم يعرض عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه لا يجوز ترك حد وجب لله تعالى. وأما أحاديثهم -يقصد حديث أنيس وغيره- فإن الاعتراف لفظ المصدر يقع على القليل والكثير، وحديثنا يفسره، ويبين أن الاعتراف الذي يثبت به كان أربعًا ". انظر: "المغني" (٩/ ٦٤). (٣) انظر في مذهب الأحناف: "تحفة الفقهاء"، لأبي بكر السمرقندي (٣/ ١٤، ١٤٢)، وفيه قال: "ولو أنه إذا أقرّ أربع مرات عند القاضي ثم رجع بعد الحكم بالرجم أو قبله أو رجع بعدما رجم قبل الموت إن كان محصنًا أو بعدما ضرب بعض الجلد إذا لم يكن محصنًا أو هرب، فإنه يدرأ الحد عنه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لقن ماعزًاا لرجوع حين أقرّ بين يديه بالزنا: لعلك مسستها لعلك قبلتها فلو لم يصح الرجوع لم يكن لهذا التلقين فائدة". وانظر في مذهب الشافعية: "مغني المحتاج"، للشربيني (٥/ ٤٥٢)، وفيه قال: " (ولو=