للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَقَالَ: "هَلَّا تَرَكتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ، فَيَتُوبَ الله عَلَيْهِ؟ ") (١).

فيه أن الإنسان إذا اعترف بهذا الحد ثم رجع عنه فإن قوله معتبر فلو رجع أثناء الجلد أو الرجم فإنه يوقف عنه ذلك الحد.

* قوله: (وَمِنْ هُنَا تَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ التَّوْبَةَ تُسْقِطُ الحُدُودَ، وَالجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ عَدَمُ التَّؤبَةِ شَرْطًا ثَالِثًا فِي وُجُوبِ الحَدِّ) (٢).


= عبد الوهاب (٢/ ٨٧٧، ٨٧٨)، وفيه قال: "إذا أقر أنه زنى بامرأة بعينها وأنكرت، حُدَّ للزنا والقذف إن كان ممّن يحد قاذفها، وكذلك لو أقرت أنه زنى بها فلان، فدليلنا أنه يحد للزنا قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن اعترفت فارجمها"، وقوله: "مَن يُبْد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله "، ولأنه مكلف أقرّ على نفسه بالزنا فوجب أن يلزمه الحدّ".
وانظر في مذهب الشافعية: "البيان"، للعمراني (١٢/ ٣٧٤)، وفيه قال: "وإذا أقّر رجل أنه زنى بامرأة، وأنكرت .. وجب عليه الحد دونها. دليلنا: ما روى سهل بن سعد الساعدي: "أن رجلًا اعترف أنه زنى بامرأة، وجحدت المرأة، فحد النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجل ".
وانظر في مذهب الحنابلة: "المغني"، لابن قدامة (٩/ ٦٥)، وفيه قال: "فإن أقر أنه زنى بامرأة فكذَّبته، فعليه الحد دونها". وبه قال الشافعي. ولنا: ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- "أن رجلًا أتاه، فأقر عنده أنه زنى بامرأة، فسماها له، فبعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى المرأة، فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها ".
(١) أخرج نحوه أبو داود (٤٤١٩)، وغيره، وفيه: "فلما رُجم فوجد مسَّ الحجارة جزع فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه، فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله، ثم أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له، فقال: "هلا تركتموه لعله أن يتوب، فيتوب الله عليه" وحسنه الألباني في: "مشكاة المصابيح" (٣٥٨١).
(٢) اتفقوا على أن التوبة تُسقط الحد في الحرابة إذا كان ذلك قبل أن يقدر عليه؛ لقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ}، وذهب الأكثرون إلى أن ما كان في حق الآدميين كالقذف ونحوه لا تسقطه توبة، واختلفوا فيما عداه من الحدود، فذهب الجمهور إلى أنها لا تسقط شيئًا من الحدود، وقال الشافعي في أحد قوليه=

<<  <  ج: ص:  >  >>