للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون دائمًا عفَّ اللسان وأن يقول إذا سمع مقالة سيئة: سبحانك هذا بهتان عظيم، كما حصل من أبي أيوب وزوجته -رضي الله عنه- (١).

* قوله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي إِقَامَةِ الحُدُودِ بِظُهُورِ الحَمْلِ مَعَ دَعْوَى الِاسْتِكْرَاهِ، فَإِنَّ طَائِفَةً أَوْجَبَتْ الحَدَّ عَلَى مَا ذَكرَهُ مَالِكٌ فِي "المُوَطَّإ" مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ (٢)، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ).

البحث في هذه المسألة من مظاهر عناية الشريعة بحفظ سمعة المسلم وصيانة عرضه وسلامته من أن يُتعدى عليه، فإذا وجدت امرأة غير متزوجة حبلى فإنه لا يقام عليها الحد مباشرة، بل على التفصيل الذي ذكره المؤلف.

وكان الأولى بالمؤلف أن يذكر أولًا قول جماهير العلماء بدلًا من أن يقدم الخلاف في مذهب مالك.

فجماهير العلماء -أبو حنيفة (٣)، والشافعي (٤) وأحمد (٥)، وهو قول


(١) أخرجه البخاري (٧٣٧٠)، عن عائشة "أن رسول الله أنه -صلى الله عليه وسلم- خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: "ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي، ما علمت عليهم من سوء قط "، وعن عروة قال: لما أخبرت عائشة بالأمر، قالت: يا رسول الله، أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي؟ فأذن لها، وأرسل معها الغلام، وقال رجل من الأنصار: سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم.
وورد اسمه عند الطبراني: كما في "المعجم الكبير" (٢٣/ ٧٦)، وفيه: وقد كانت امرأة أبي أيوب، قالت: لأبي أيوب أما سمعت ما يتحدث الناس به، فحدثته بقول أهل الإفك، فقال: سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم.
(٢) أخرج مالك في الموطأ (٢/ ٨٢٣) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف.
(٣) سبق ذكره.
(٤) سبق.
(٥) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه "، للكوسج (٧/ ٣٥٢٤، ٣٥٢٥)، وفيه=

<<  <  ج: ص:  >  >>