(١) بل المشهور عنه أنه يقام عليها الحد، كما سبق. وقد نقل عنه ابن عبد البر، فقال: "قال مالك: الأمر عندنا في المرأة توجد حاملًا ولا زوج لها فتقول: قد استكرهت، أو تقول: تزوجت إن ذلك لا يقبل منها وإنها يقام عليها الحد إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة أو على أنها استكرهت أو جاءت تدمى إن كانت بكرًا أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك الحال". انظر: "الاستذكار" (٧/ ٥٥٩). (٢) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٨٣٦). (٣) أخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ٤٩٤) عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان والاستكراه" وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٠٢٧). (٤) أخرجه الترمذي (١٤٥٣) بسنده عن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه، قال: استكرهت امرأة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فدرأ عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحد، وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرًا. وضعفه الألباني في "ضعيف سنن الترمذي" (٢٢). (٥) هذه الأحاديث لم يأتِ فيها أنها حبلى كما سبق.