للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمالك وهو المشهور عنه (١) - متفقون على أن المستكرهة لا يقام عليها الحد إذا وجدت حبلى واستدلوا على ذلك بعدة أدلة كثيرة لم يعرض لها المؤلف، منها:

أولًا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٢). وفي رواية: "عفا عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٣)؛ إذن الاستكراه معتبر شرعًا، ولذلك تجاوز الله -سبحانه وتعالى- عنه.

ثانيًا: ما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه (٤) أن امرأة جيء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حبلى ولا زوج لها فذكرت أنها استكرهت فلم يقم عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحد (٥).

ثالثًا: قصة جواري الإمارة اللاتي استكرههن غلمان الإمارة في زمن


= قال: "قلت: إذا وجدت المرأة حبلى ولا زوج لها فتقول: قد استكرهت، أو تزوجت؟ قال: القول قولها. قال إسحاق: كما قال".
(١) بل المشهور عنه أنه يقام عليها الحد، كما سبق. وقد نقل عنه ابن عبد البر، فقال: "قال مالك: الأمر عندنا في المرأة توجد حاملًا ولا زوج لها فتقول: قد استكرهت، أو تقول: تزوجت إن ذلك لا يقبل منها وإنها يقام عليها الحد إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة أو على أنها استكرهت أو جاءت تدمى إن كانت بكرًا أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك الحال". انظر: "الاستذكار" (٧/ ٥٥٩).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٨٣٦).
(٣) أخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ٤٩٤) عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان والاستكراه" وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٠٢٧).
(٤) أخرجه الترمذي (١٤٥٣) بسنده عن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه، قال: استكرهت امرأة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فدرأ عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحد، وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرًا. وضعفه الألباني في "ضعيف سنن الترمذي" (٢٢).
(٥) هذه الأحاديث لم يأتِ فيها أنها حبلى كما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>