للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر - رضي الله عنه - فإنه أقام على الغلمان الحد ولم يقم على الجواري لأنهم استُكْرهوا (١).

رابعًا: قصة المرأة التي طرقها رجل وهي نائمة - ثقيلة النوم عندها آلام في رأسها - فلم تشعر حتى ذهب الرجل ولم تعرفه فلما جيء بها إلى عمر - رضي الله عنه - أخبرته بذلك فدرأ عنها الحد (٢).

خامسًا: قصة المرأة التي جاءت إلى الراعي تلهث من العطش فطلبت منه أن يسقيها فاشترط عليها أن تمكنه من نفسها ففعلت مضطرة - وهي قضية قد اشتهرت - فبلغ ذلك عمر - رضي الله عنه - فاستشار عليًّا فقال علي - رضي الله عنه -: إنها مضطرة فعفا عنها (٣). والأدلة المنقولة عن الصحابة في ذلك كثيرة.

إذن الحبلى إذا استكرهت وكانت غير ذات زوج فإنه يدرأ عنها الحد.

وأما ما ذكره المؤلف عن الإمام مالك - رضي الله عنه - فإنه استدل على ذلك بعدة أدلة:

الأول: بعموم ما جاء دي خطبة عمر - رضي الله عنه - وفيها قال: "إن الله -سبحانه وتعالى- قد أنزل على نبيه - صلى الله عليه وسلم - القرآن وكان فيما أنزل عليه آية الرجم - تم تلا آية الرجم - إن الرجم واجب على من زنى وقد أحصن، ثم ذكر لكل - رضي الله عنه - بعد ذلك الشهادة والاعتراف والحبل، ولم يستثنِ من ذلك المُكره (٤).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٤/ ٤٣٩) بإسناده عن نافع، عن ابن عمر؛ أن عمر أتي بإماء من إماء الإمارة استكرههن غلمان من غلمان الإمارة، فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء.
(٢) سبق تخريجها.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٤١١) بإسناده عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: "أتي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بامرأة جهدها العطش، فمرت على راع فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، ففعلت، فشاور الناس في رجمها، فقال علي - رضي الله عنه -: هذه مضطرة، أرى أن نخلي سبيلها، ففعل" وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٣١٣).
(٤) سبق ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>