للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَاللَّيْثُ (١)، وَجَمَاعَةٌ (٢)، حَتَّى رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُيَيٍّ (٣) أَنَّهُ قَالَ).

وهذا قوله أبي حنيفة (٤) في المسألة الثانية فلننتبه لهذا.

• قوله: (إِنْ قَالَ إِنْسَانٌ: مَنْ دَخَلَ هَذِهِ الدَّارَ فَهُوَ زَانٍ - جُلِدَ الْحَدَّ لِكُلِّ مَنْ دَخَلَهَا).

فالحسن بن حُيَيٍّ يرى أنه إن قال: كل من دخل هذه الدار أو أتى لهذه الساعة، فهو زانٍ ويُحدُّ عن كل واحد يدخل ذاك المكان.

• قوله: (وَقَالَتْ طَائِفَةٌ (٥): إِنْ جَمَعَهُمْ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: يَا زُنَاةُ - فَحَدٌّ وَاحِدٌ، وَإِنْ قَالَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: يَا زَانِي - فَعَلَيْهِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ حَدٌّ).

وهذا هو مذهب الأئمة أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد.

• قوله: (فَعُمْدَةُ مَنْ لَمْ يُوجِبْ عَلَى قَاذِفِ الْجَمَاعَةِ إِلَّا حَدًّا وَاحِدًا حَدِيثُ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ: "أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، فَلَاعَنَ بَينَهُمَا") (٦).

ولا أدري كيف استدل المؤلف بهذا الحديث؛ لأن هذ (الحديث قال


(١) المنقول عن الليث موافقته لقول مالك، يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٣/ ٣٢) حيث قال: "قال أصحابنا ومالك والثوري والليت إن قذفهم بقول واحد أو أفرد كل واحد فعليه حد واحد".
(٢) مثل عثمان البتي، يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٥١٧) حيث قال: "وقال عثمان البتي: إذا قذف جماعة فعليه لكل واحد منهم حد".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٥١٧) حيث قال: "وقال الحسن بن حيي إذا قال: من دخل هذه الدار فهو زان ضرب لكل من دخلها الحد إذا طلب ذلك".
(٤) تقدم نقل مذهب الحنفية.
(٥) وهو قول الحنابلة والشافعية كما تقدم.
(٦) أخرجه البخاري (٢٦٧١)، ومسلم (١٤٩٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>