ومذهب المالكية، يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (٩/ ١٦٠) حيث قال: "وما كان بتصرف الإمامة لا يثبت إلا بتشريع الإمام له في كل حادث كالحدود". ومذهب الشافعية، يُنظر: "المهذب" للشيرازي (٣٤١٣) حيث قال: "لا يقيم الحدود على الأحرار إلا الإمام، أو من فوض". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الهداية" للكلوذاني (ص ٥٣٢) حيث قال: "ولا يقيم الحدود أحد إلا الإمام، أو نائبه". (٢) أخرجه البخاري (٢٤١٣)، ومسلم (١٦٧٢) عن أنس - رضي الله عنه -: أن يهوديًّا رضَّ رأس جارية بين حجرين، قيل: من فعل هذا بكِ، أفلان، أفلان؟ حتى سُمي اليهودي، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي، فاعترف، "فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فرُضَّ رأسُه بين حجرين".