للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• قوله: (وَأَمَّا بِمَاذَا يَثْبُتُ؟ فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا (١) عَلَى أَنَّهُ يَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ).

وهذا لا خلاف فيه، لكن الذي يشترط فيه شهود أربعة هو حد الزنا، وانفرد بذلك كما مر لخطورته، ولذلك ترون أن العلماء احتاطوا فيه وذكروا تلكم الشروط السبع التي وقفنا عندها وبينَّاها.

(فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَثْبُتُ بشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ حُرَّيْنِ ذَكرَيْنِ)؛ لأنه مر بنا اشتراط العدالة، ومر بنا أَيضًا الكلام في الحرية، وأن غير الحد مختلف فيه فلا تثبت به الحقوق، وإذا اختلف فيها فلا ينبغي أن تُعتبَر.

• قوله: (عَدْلَيْنِ حُرَّيْنِ ذَكَرَيْنِ).

وتكلمنا فيما مضى عن شهادة المرأة، وبينَّا أنها لا تُقبل في الزنا، وبينَّا ضعف قول الذين قالوا بأنه يثبت الزنا بوجود شهادة ثلاث رجال وامرأتين، - خلافًا لجماهير العلماء - ولكن الله -سبحانه وتعالى- بيَّن ما تجوز فيه شهادة النساء فقال: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢]، وبين الله تعالى العلة بالنسبة للنساء فقال: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا} [البقرة: ٢٨٢]، فإذا نسيت


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٠٦) حيث قال: "فإن جاء المقذوف بشاهدين فشهدا أنه قذفه … فإن قالا: نشهد أنه قال: يا زان قبلت شهادتهما وحد القاذف إن كانا عدلين".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الفواكه الدواني" للنفراوي (٢/ ٢١١) حيث قال: "يثبت بشهادة عدلين على القذف أو على الإقرار به".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المطلب" للجويني (١٥/ ١١٤) حيث قال: "فإذا اَّدعى محصن على رجل أنه قذفه، فأنكر، وأقام المدعي شاهدين، فإن كانا عدلين، ابتدر القاضي تنفيذ الحكم".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (٤/ ١٠٤) حيث قال: "ولا يثبت إلا ببينة أو إقرار فالبينة شاهدان عدلان ويقبل فيه إقرار مرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>