للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إحداهما تذكرها الأخرى، وأيضًا بينَّا بأن هناك أمورًا لا يشعر بها إلا النساء فيما لا يطلع عليه إلا النساء.

• قوله: (وَاخْتُلِفَ فِي مَذْهَب مَالِكٍ (١): هَلْ يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَبَمِينٍ وَبِشَهَادَةِ النِّسَاءِ؟).

وهذا الخلاف أيضًا في المذاهب الأُخرى (٢).

• قوله: (وَهَلْ تَلْزَمُ فِي الدَّعْوَى فِيهِ يَمِينٌ؟ وَإِنْ نَكَلَ فَهَلْ يُحَدُّ بِالنُّكُولِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي؟) (٣).

نكل، يعني: توقف عن اليمين وأبى أن يحلف.

• قوله: (فَهَذِه هِيَ أُصُولُ هَذَا الْبَابِ الَّتِي تُبْنَى عَلَيْهِ فُرُوعُهُ).

فهذه هي الأصول التي تكلم عنها المؤلف فيما يتعلق بالقذف، ولكن هناك أوصاف كثيرة يذكرها العلماء، والمؤلف إنما طوَّف بأهم المسائل ووقف عندها.

• قوله: (قَالَ الْقَاضِي).

والقاضي هو ابن رشد، فإذا قال القاضي في كتابه فإنه يعني صاحب هذا الكتاب: بداية المجتهد، وقد تكرر قوله: "قال القاضي" أكثر من عشرين مرة في هذا الكتاب.


(١) يُنظر: "الفواكه الدواني" للنفراوي (٢/ ٢٢٣) حيث قال: "فمن ادَّعى نكاح امرأة حال حياته أو ادعى على سيده أنه أعتقه أو امرأة على زوجها أنه طلقها أو شخص على آخر أنه قذفه. وأقام واحد ممن ذكرنا شاهدًا، أو أراد أن يحلف معه فلا يُقضى له بما ادعاه".
(٢) لم أقف على خلافهم هنا.
(٣) يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب" (٢/ ٣٤٣) حيث قال: "ما ذكره في الحد مثل أن يدَّعي رجل على آخر أنه قذفه وأقام شاهدًا واحدًا لا يحلف معه ولا يُحد القاذف، وإن لم يحلف رُدَّ اليمين على المدَّعى عليه فإن حلف برئ وإن نكل سجن حتى يحلف".

<<  <  ج: ص:  >  >>