(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٣٤/ ٢٤) حيث قال: "شهد السكران على شهادة رجلين لم يصح ذلك من قبل أنه رجل فاسق ". مذهب المالكية، يُنظر. "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (٢/ ١٥٤) حيث قال: "شارب الخمر فاسق لا تقبل شهادته ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "المهذب" للشيرازي (٣/ ٤٣٧) حيث قال: "فإن ارتكب كبيرة كالغصب والسرقة والقذف وشرب الخمر فسق وردت شهادته ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح الزركشي" (٤/ ٤٨٨) حيث قال: "ويُفرَّع على هذا عدم قبول شهادة الفاسق، ثم هو على قسمين: فاسق من جهة الأفعال، وهو من ارتكب كبيرة كالزنا أو شرب الخمر". (٣) النبيذ: معروف، واحد الأنبذة. والنبيذ: ما نبذ من عصير ونحوه. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (٣/ ٥١١). (٤) تقدم تخريجه أول المسألة. (٥) تقدم تخريجه أول المسألة.