للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وارتكب ما نهى عنه، ولذلك يُسمَّى فاسقًا وسُمِّيَت الفأرة بالفُوَيْسِقة (١)؛ لأنها تخرج من مكان إلى مكان، كذلك الفاسق الذي يتجاوز حدود الله عز وجل ويرتكب نواهيه.

قوله: (وَالتَّفْسِيقُ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ بِاتِّفَاقٍ) (٢).

فلا خلاف بين العلماء في ذلك.

قوله: (وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ السُّكْرِ، وَفِيمَنْ بَلَغَ حَدَّ السُّكْرِ فِيمَا سِوَى الْخَمْرِ. وَاخْتَلَفَ الَّذِينَ رَأَوْا تَحْرِيمَ قَلِيلِ الأَنْبِذةِ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ).

والصحيح أن الأنبذة (٣) وغيرها وكل مسكر محرم؛ لأن معنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل مسكر خمر" (٤)، "ما أسكر كثيره فقليله حرام" (٥)، إذن سمَّى الرسولُ كلَّ ما يسكر ويذهب العقل خمرًا.


(١) يُقَال للفأرة: الفويسقة لِأَنَّهَا تخرج من جحرها للإفساد. انظر: "الفروق اللغوية" للعسكري (ص ٢٣٠).
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٣٤/ ٢٤) حيث قال: "شهد السكران على شهادة رجلين لم يصح ذلك من قبل أنه رجل فاسق ".
مذهب المالكية، يُنظر. "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (٢/ ١٥٤) حيث قال: "شارب الخمر فاسق لا تقبل شهادته ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "المهذب" للشيرازي (٣/ ٤٣٧) حيث قال: "فإن ارتكب كبيرة كالغصب والسرقة والقذف وشرب الخمر فسق وردت شهادته ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح الزركشي" (٤/ ٤٨٨) حيث قال: "ويُفرَّع على هذا عدم قبول شهادة الفاسق، ثم هو على قسمين: فاسق من جهة الأفعال، وهو من ارتكب كبيرة كالزنا أو شرب الخمر".
(٣) النبيذ: معروف، واحد الأنبذة. والنبيذ: ما نبذ من عصير ونحوه. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (٣/ ٥١١).
(٤) تقدم تخريجه أول المسألة.
(٥) تقدم تخريجه أول المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>