ومذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٨/ ١٠٨) حيث قال: "يجب بشرب المسلم ما يسكر جنسه ثمانون جلدة على الحر، وأربعون جلدة على الرفيق، ذكرًا أو أنثى". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١٠/ ٢٢٩) حيث قال: "ومن شربه مختارًا عالمًا أن كثيره يسكر، فليلًا كان أو كثيرًا: فعليه الحد ثمانون جلدة". هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب ". (٢) تقدم تخريجه. (٣) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (١٠/ ١٧١) حيث قال: "الطرف الثاني في الحد الواجب في الشرب وهو أربعون جلدة على الحر، وعشرون على الرقيق ". (٤) أخرجه مسلم (١٧٠٦). (٥) أخرجه النسائي (٥٢٦٩)، وضعَّفه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٠٤٤).