(٢) أخرجه أبو داود (٤٤٨٠). (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٣٩) حيث قال: "وإن كان عبدًا فحده أربعون سوطًا". ومذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٨/ ١٠٨) حيث قال: "وأربعون جلدة على الرقيق ذكرًا أو أنثى". ومذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (١٠/ ١٧١) حيث قال: "الطرف الثاني في الحد الواجب في الشرب وهو أربعون جلدة على الحر، وعشرون على الرقيق ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المبدع" لابن مفلح (٩/ ٩٣) حيث قال: "والرقيق -عبدًا كان أو أمَة- على النصف من ذلك كالزنى والقذف، فكذا مَن شرب الخمر مِن باب أولى، فعلى الأَوْلى: يُحدُّ أربعين وعلى الثانية: عشرين ".