للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالجمهور قولُهم مستقرٌّ بالنسبة لحد العبد منذ أن بدأنا في كتاب الزنا ثم في القذف، وإلى هنا يرون بأنه على النصف من الحر.

قوله: (وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ (١): حَدُّ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ سَوَاءٌ وَهُوَ أَرْبَعُونَ).

لأن أهل الظاهر -كما هو معلوم- يأخذون بظاهر الكتاب والسنة، والله تعالى هناك يقول: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: ٢]، لا فرق بين حر وعبد في الآية، بل هي عامة، والجمهور (٢) - كما ترون- استدلُّوا بالآية هناك وقاسوا العبد على الأمَة أيضاً، كذلك هنا قالوا: الأدلة عامة، والرسول جلَد أربعين، وعمر جلَد أيضًا ثمانين، ولم يَرِد تفريق بين حر وعبد.

قوله: (وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (٣) عِشْرُونَ).


(١) يُنظر: "المحلَّى" لابن حزم (١١/ ١٦٣) حيث قال: "وجدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا شرب فاجلدوه، وجلد في الخمر حدًّا مؤقتًا، ولم يخص عليه السلام بذلك الحكم حرًّا من عبد ولا حرة من أمَة، وهو المبين عن الله تعالى".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "النُّتَف في الفتاوى" للسغدي (٢/ ٦٣١) حيث قال: "إن كانت أمَةً فخمسون جلدة لا غيرها، سواء كان لها زوج أو لم يكن لها زوج، وإن كان الرجل عبدًا والمرأة حرةً محصَنةً، فعلى المرأة الرجم وعلى العبد خمسون جلدةً لا غيرها".
ومذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٨/ ٨٢) حيث قال: "وأما الرقيق -ذكرًا أو أنثى- وإن قل جزء رقُّه، فيلزمه خمسون جلدةً؛ لأن الرقيق عليه نصف ما على الحر من العذاب ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٣/ ٢٠٥) حيث قال: "حده على النصف من حد الحر والرجم لا يَنتَصف، وإذا سقط الرجم عنه فحده خمسون جلدة وهي نصف حد الحر".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١٠/ ١٧٥) حيث قال: "وإن كان الزأني رقيقًا: فحده خمسون جلدةً بكل حال ".
(٣) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (١٠/ ١٧١) حيث قال: "الطرف الثاني في الحد الواجب في الشرب، وهو أربعون جلدةً على الحر، وعشرون على الرقيق ".

<<  <  ج: ص:  >  >>