للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَهِدَ عِنْدَهُ الشُّهُودُ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بِعِلْمِ نَفْسِهِ، وَلَا يَقْطَعُ فِي السَّرِقَةِ إِلَّا الْإِمَامُ، وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١): لَا يُقِيمُ الْحُدُودَ عَلَى الْعَبِيدِ إِلَّا الْإِمَامُ (٢). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُقِيمُ السَّيِّدُ عَلَى عَبْدِهِ جَمِيعَ الْحُدُودِ، وَهوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ (٣) وَأَبِي ثَوْرٍ (٤)، فَعُمْدَةُ مَالِكٍ الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ، فَقَالَ: إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ"، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا" (٥)، وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَاعْتَمَدَ مَعَ هَذِهِ الأَحَادِيثِ مَا رُوِيَ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ حَدِيثٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: "أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" (٦)، وَلأَنَّهُ أَيْضًا مَرْوِيٌّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَلَا مُخَالِفَ لهُمْ، مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ مَسْعُودٍ (٧)،


(١) يُنظر: "التجريد" للقدوري (١١/ ٥٩٣٧)؛ حيث قال: "قال أصحابنا: لا يملك المولى إقامة الحد على مملوكه، وإنما ذلك إلى الإمام أو إلى من نصبه الإمام.
(٢) يُنظر: "التجريد" للقدوري (١١/ ٥٩٣٧)؛ حيث قال: "قال أصحابنا: لا يملك المولى إقامة الحد على مملوكه، وإنما ذلك إلى الإمام أو إلى من نصبه الإمام.
(٣) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" (٧/ ٣٦٨٠)؛ حيث قال: "قال أحمد: قريبًا مما قال، وأما إذا زنت، أو زنى ملك يمينه فيجلده، أو يحدها المولى. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا زنت فاجلدوها"، قال إسحاق: كما قال.
(٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٥١)؛ حيث قال: "روي نحو ذلك عن علي، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي حميد وأبي أسيد الساعديين، وفاطمة ابنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلقمة، والأسود، والزهري، وهبيرة بن مريم، وأبي ميسرة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبي ثور.
(٥) أخرجه البخاري (٢١٥٣)، ومسلم (١٧٠٣): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزيدِ بْنِ خَالِدٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ، قَالَ: "إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ".
(٦) أخرجه أبو داود (٤٤٧٣).
(٧) أخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (٧/ ٣٩٤): عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنْ مَعْقِلَ بْنَ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيَّ=

<<  <  ج: ص:  >  >>