(٢) يُنظر: "التجريد" للقدوري (١١/ ٥٩٣٧)؛ حيث قال: "قال أصحابنا: لا يملك المولى إقامة الحد على مملوكه، وإنما ذلك إلى الإمام أو إلى من نصبه الإمام. (٣) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" (٧/ ٣٦٨٠)؛ حيث قال: "قال أحمد: قريبًا مما قال، وأما إذا زنت، أو زنى ملك يمينه فيجلده، أو يحدها المولى. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا زنت فاجلدوها"، قال إسحاق: كما قال. (٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٥١)؛ حيث قال: "روي نحو ذلك عن علي، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي حميد وأبي أسيد الساعديين، وفاطمة ابنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلقمة، والأسود، والزهري، وهبيرة بن مريم، وأبي ميسرة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبي ثور. (٥) أخرجه البخاري (٢١٥٣)، ومسلم (١٧٠٣): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزيدِ بْنِ خَالِدٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ، قَالَ: "إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ". (٦) أخرجه أبو داود (٤٤٧٣). (٧) أخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (٧/ ٣٩٤): عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنْ مَعْقِلَ بْنَ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيَّ=