للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَنَسٌ (١). وَعُمْدَةُ أَبِي حَنِيفَةَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الأَصْلَ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ هُوَ السُّلْطَانُ. وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا: الْجُمُعَةُ وَالزَّكَاةُ وَالْفَيْءُ وَالْحُكْمُ إِلَى السُّلْطَانِ).

للسيد إقامة الحد بالجلد على رقيقه القن، في قول أكثر العلماء.

وهو مذهب مالك، والشافعي، وأبي ثور.

وقال الأحناف: ليس له ذلك؛

١ - لأن الحدود إلى السلطان.

٢ - ولأنَّ من لا يملك إقامة الحد على الحر لا يملكه على العبد، كالصبي.

٣ - ولأن الحد لا يجب إلا ببينة أو إقرار، ويعتبر لذلك شروط، من عدالة الشهود، ومجيئهم مجتمعين، أو في مجلس واحد، وذكر حقيقة الزنى، وغير ذلك من الشروط التي تحتاج إلى فقيه يعرفها، ويعرف الخلاف فيها، والصواب منها، وكذلك الإقرار، فينبغي أن يفوض ذلك إلى الإمام أو نائبه، كحد الأحرار.

٤ - ولأنه حد هو حق لله تعالى، فيفوض إلى الإمام، كالقتل والقطع.

ولكنَّ الصواب للقول الأول لما جاء عن أبي هريرة. عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا زنت أمة أحدكم، فتيقن زناها، فليجلدها، ولا يثرب بها، فإن عادت، فليجلدها، ولا يثرب بها، فإن عادت فليجلدها، ولا يثرب


= جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّ جَارِيَةً لِي زَنَتْ؟ فَقَالَ: "اجْلِدْهَا خَمْسِينَ ". قَالَ: لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ. قَالَ: "إِسْلَامُهَا إِحْصَانُهَا".
(١) أخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٦١٠): عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "فِي الأَمَةِ إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِذَاتِ زَوْجٍ، فَزَنَتْ جُلِدَتْ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ يَجْلِدُهَا سَيِّدُهَا، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الأَزَوَاجِ رُفِعَ أَمْرُهَا إِلَى السُّلْطَانِ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>