للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: "إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ" (١)، قَالُوا: وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ، فَقَالَ فِيهِ: "إِنَّ الْمَخْزُومِيَّةَ سَرَقَتْ" (٢). وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا فَعَلَتِ الأمْرَيْنِ جَمِيعًا: الْجَحْدَ وَالسَّرِقَةَ).

قالوا: إنَّ المرأة التي كانت تستعير المتاع إنما قطعت لسرقتها، لا بجحدها، ألا ترى قوله: "إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ".

وقوله: "والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد، لقطعت يدها".

وفي بعض ألفاظ رواية هذه القصة عن عائشة: أنَّ قريشًا أهمهم شأن


= قلت وبيان هذا الحديث في حديث عائشة - رضي الله عنه - من رواية الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرقت لقطعت يدها.
أفلا تراه يتمثل بالسرقة ويذكرها مرة بعد أُخرى وفي ذلك بيان لما قلناه وإنما خلا بعض الروايات عن ذكر السرقة لأن القصد إنما كان في سياق هذا الحديث إلى إبطال الشفاعة في الحدود والتغليظ لمن رام تعطيلها ولم يقع العناية بذكر السرقة وبيان حكمها وما يجب على السارق من القطع إذ كان ذلك من القطع إذ كان ذلك من العلم المشهور المستفيض في الخاص والعام وقد أتى ما يجب على السارق من القطع إذ كان أتى الكتاب على بيانه فلم يضر ترك ذكره والسكوت عنه هاهنا والله أعلم ".
(١) سبق تخريجه.
(٢) أخرج البخاري (٣٤٧٥) قال: عن عائشة - رضي الله عنه -، أن قريشًا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكلمه أسامة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتشفع في حد من حدود الله، ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".

<<  <  ج: ص:  >  >>