للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المخزومية التي سرقت، وذكرت القصة (١).

وفي حديث أنها سرقت قطيفة، فعن مسعود بن الأسود قال: لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعظمنا ذلك، وكانت امرأة من قريش، فجئنا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - نكلمه، وقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تطهر خير لها". فلما سمعنا لين قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أتينا أسامة فقلنا: كلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك، قام خطيبًا فقال: "ما إكثاركم علي في حد من حدود الله عز وجل وقع على أمة من إماء الله، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة ابنة رسول الله، نزلت بالذي نزلت به، لقطع محمد يدها" (٢).

وهذا ظاهر في أن القصة واحدة، وأنها سرقت فقطعت بسرقتها، وإنما عرفتها عائشة بجحدها للعارية؛ لكونها مشهورة بذلك، ولا يلزم أن يكون ذلك سببًا، كما لو عرفتها بصفة من صفاتها، وفيما ذكرنا جمع بين الأحاديث، وموافقة لظاهر الأحاديث والقياس وفقهاء الأمصار، فيكون أولى.

فأما جاحد الوديعة وغيرها من الأمانات، فلا نعلم أحدًا يقول بوجوب القطع عليه.

قال: (وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا (٣) عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْغَاصِبِ وَلَا عَلَى الْمُكَابِرِ الْمُغَالِبِ قَطْعٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَاطِعَ طَرِيقٍ شَاهِرًا لِلسِّلَاحِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، مُخِيفًا لِلسَّبِيلِ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُحَارِبِ عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي حَدِّ الْمُحَارِبِ).

سيأتي هذا في باب أحكام قطاع الطريق والمحارب إن شاء الله تعالى.


(١) سبق تخريجه.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٥٤٨)، وضعفه الألباني.
(٣) يُنظر: "مراتب الإجماع" (ص ٥٩)؛ حيث قال: "واتفقوا أنه لا قطع ولا قتل على غاصب ".

<<  <  ج: ص:  >  >>