(٢) أخرج عبد الرزاق في: "مصنفه" (١٨٩٨٧): عن ابن عباس - رضي الله عنه -، أنه كان: "لا يرى على عبد آبق سرق قطعًا". (٣) أخرج عبد الرزاق (١٨٩٨٣): عن الزهري، قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألني: أيقطع العبد الآبق إذا سرق؟ قلت: لم أسمع فيه بشيء، فقال لي عمر: فإن عثمان ومروان لا يقطعانه، قال الزهري: فلما استخلف يزيد بن عبد الملك رفع إليه عبد آبق، فسألني عنه، فأخبرته ما أخبرني به عمر بن عبد العزيز، عن عثمان، ومروان، فقال: أسمعت فيه بشيء؟ فقلت: لا، إلا ما أخبرني به عمر، قال: فوالله لأقطعنه، قال الزهري: فحججت عامي، فلقيت سالم بن عبد الله، فأخبرني أن غلامًا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق، فرفعه ابن عمر إلى سعيد بن العاص وهو على المدينة، فقال: "ليس عليه قطع، إنك لا تقطع آبقًا" قال: "فذهب به ابن عمر فقطعه، وقام عليه، حتى قطع ". (٤) يُنظر: "المدونة" (٤/ ٤٦٢)؛ حيث قال: "قلتُ: أرأيت الآبق إذا زنى أو سرق أو قذف، أيقام عليه الحد في قول مالك؟ قال: قال مالك: إن الآبق إذا سرق قطع، فالحدود عندي بمنزلة السرقة". (٥) يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (١٣/ ٨٠)؛ حيث قال: "العبد إذا سرق من غير سيده قطع. لأن كل من وجب عليه الحد بالسرقة كالحر، ولا فرق بين أن يكون آبقًا أو غير آبقٍ ".