للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَأَمَّا السَّارِقُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ حَدُّ السَّرِقَةِ، فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا، وَسَوَاءٌ أَكَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا، ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا، إِلَّا مَا رُوِيَ فِي الصَّدْرِ الأَوَّلِ مِنَ الْخِلَافِ فِي قَطْعِ يَدِ الْعَبْدِ الآبِقِ إِذَا سَرَقَ (١). وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢)، وَعُثْمَانَ، وَمَرْوَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (٣)، وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ بَعْدَ الْعَصْرِ الْمُتَقَدِّمِ).

قال مالك (٤)، والشافعي (٥): يقطع الآبق بسرقته.


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢/ ٢٦٠)؛ حيث قال: "وتُقطع يد الآبق إذا سرق وعلى هذه جماعة علماء الأمصار. وإنما وقع الاختلاف فيه قديمًا ثم انعقد الإجماع فيه بعد ذلك ".
(٢) أخرج عبد الرزاق في: "مصنفه" (١٨٩٨٧): عن ابن عباس - رضي الله عنه -، أنه كان: "لا يرى على عبد آبق سرق قطعًا".
(٣) أخرج عبد الرزاق (١٨٩٨٣): عن الزهري، قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألني: أيقطع العبد الآبق إذا سرق؟ قلت: لم أسمع فيه بشيء، فقال لي عمر: فإن عثمان ومروان لا يقطعانه، قال الزهري: فلما استخلف يزيد بن عبد الملك رفع إليه عبد آبق، فسألني عنه، فأخبرته ما أخبرني به عمر بن عبد العزيز، عن عثمان، ومروان، فقال: أسمعت فيه بشيء؟ فقلت: لا، إلا ما أخبرني به عمر، قال: فوالله لأقطعنه، قال الزهري: فحججت عامي، فلقيت سالم بن عبد الله، فأخبرني أن غلامًا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق، فرفعه ابن عمر إلى سعيد بن العاص وهو على المدينة، فقال: "ليس عليه قطع، إنك لا تقطع آبقًا" قال: "فذهب به ابن عمر فقطعه، وقام عليه، حتى قطع ".
(٤) يُنظر: "المدونة" (٤/ ٤٦٢)؛ حيث قال: "قلتُ: أرأيت الآبق إذا زنى أو سرق أو قذف، أيقام عليه الحد في قول مالك؟ قال: قال مالك: إن الآبق إذا سرق قطع، فالحدود عندي بمنزلة السرقة".
(٥) يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (١٣/ ٨٠)؛ حيث قال: "العبد إذا سرق من غير سيده قطع. لأن كل من وجب عليه الحد بالسرقة كالحر، ولا فرق بين أن يكون آبقًا أو غير آبقٍ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>