من رأى صحة وقوع الإجماع في العصر المتأخِّر بعد حدوث الخلاف بين المُتقدِّمين، فإنه جعل المسألة مسألة قطعيَّة كجميع مسائل الإجماع، ومن لم ير صحة وقوع الإجماع جعل المسألة خلافيَّة جائز الاجتهاد فيها.
(١) الذي يظهر من كتب الأحناف أن الآبق يُقطع، ينظر: "البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري" (٥/ ٥٤)؛ حيث قال: "ولو سرق جماعة فيهم صبي أو مجنون يدرأ عنهم القطع كذا في البدائع، وشمل الذكر والأنثى والحر والعبد ولو آبقًا والمسلم والكافر كما في البدائع ".