(٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر، دار الفلاح (١٢/ ٢٨٢)، حيث قال: "وفيه قول تاسع: وهو أن على كل سارق القطع إذا سرق ما له قيمة قلت أو كثرت. هذا قول الخوارج، وبه قال طائفة من أهل الكلام. (٣) يُنظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (٨/ ٤٠٠)، حيث قال: "احتج الخوارج بهذا الحديث وقالوا: القطع يجب في قليل الأشياء وكثيرها. قال: ولا حُجَّة لهم فيه، وذلك أنَّ اللّه لمَّا أنزل على رسوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨] الآية. قال - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده" على ظاهر ما نزل الله عليه في ذلك الوقت، ثم أعلمه الله أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار فما فوقه على ما رواه الزهري، عن عمرة، عن عائشة قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا" ولم يكن يعلم رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - من حكم الله إلا ما أعلمه الله، وما كان الله عرفه ذلك جملة؛ بل كان ينزل عليه شيئًا بعد شيء ويأتيه جبريل بالسنن كما يأتيه بالقرآن، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: "أوتيت الكتاب ومثله معه "؛ يعني: من السنن ". (٤) أخرجه البخاري (٦٧٨٣)، ومسلم (١٦٨٧). (٥) أخرجه مسلم (١٦٨٤).