للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الَّذِي يَسْتَنِدُ إِلَى أَدِلَّةٍ ثَابِتَةٍ، وَهُوَ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: قَوْلُ فُقَهَاءِ الْحِجَازِ مَالِكٍ (١) وَالشَّافِعِيِّ (٢) وَغَيْرِهِمْ. وَالثَّانِي: قَوْلُ فُقَهَاءِ العِرَاقِ. أَمَّا فُقَهَاءُ الْحِجَازِ فَأَوْجَبُوا الْقَطْعَ فِي ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنَ الْفِضَّةِ، وَرُبُعِ دِينَارٍ مِنَ الذَّهَبِ).

اختلفوا في قدر النصاب الذي يجب القطع بسرقته:

فقال بعضهم: إنه ربع دينار من الذهب، أو ثلاثة دراهم من الورق، أو ما قيمته ثلاثة دراهم من غيرهما. وهذا قول مالك، والشافعي ورواية عن أحمد (٣).

وروي عن الإمام أحمد: أنه إن سرق من غير الذهب والفضة، ما قيمته ربع دينار، أو ثلاثة دراهم قطع (٤).

فعلى هذا يقوم غير الأثمان بأدنى الأمرين، من ربع دينار، أو ثلاثة دراهم.


(١) يُنظر: "إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك" (ص: ١١٦)؛ حيث قال: "يقطع المكلف لإخراجه من حرز ممنوع عنه ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو عرضًا يساوي أحدهما لا شبهة له فيه ".
(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (٩/ ١٢٤)؛ حيث قال: "وأركان السرقة الموجبة للقطع … أمور (كونه ربع دينار) أي مثقال ذهبًا مضروبًا كما في الخبر المتفق عليه وشذ من قطع بأقل منه وخبر: "لعن الله السارق يسرق البيضة أو الحبل فتقطع يده "، إما أريد بالبيضة فيه بيضة الحديد وبالحبل ما يساوي ربعًا أو الجنس أو أن من شأن السرقة أن صاحبها يتدرج من القليل إلى الكثير حتى تقطع يده (خالصاً).
(٣) يُنظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" (٢/ ٢٦٦)؛ حيث فيه: "قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القطع في كم يجب؟ قال: يجب القطع عندنا في ربع دينار، ثلاثة دراهم. "مسائل ابن هانئ" (١٥٦١) ".
(٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ١٠٥)؛ حيث قال: "وروى عنه الأثرم، أنه إن سرق من غير الذهب والفضة، ما قيمته ربع دينار، أو ثلاثة دراهم قطع ".

<<  <  ج: ص:  >  >>