(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (٩/ ١٢٤)؛ حيث قال: "وأركان السرقة الموجبة للقطع … أمور (كونه ربع دينار) أي مثقال ذهبًا مضروبًا كما في الخبر المتفق عليه وشذ من قطع بأقل منه وخبر: "لعن الله السارق يسرق البيضة أو الحبل فتقطع يده "، إما أريد بالبيضة فيه بيضة الحديد وبالحبل ما يساوي ربعًا أو الجنس أو أن من شأن السرقة أن صاحبها يتدرج من القليل إلى الكثير حتى تقطع يده (خالصاً). (٣) يُنظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" (٢/ ٢٦٦)؛ حيث فيه: "قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القطع في كم يجب؟ قال: يجب القطع عندنا في ربع دينار، ثلاثة دراهم. "مسائل ابن هانئ" (١٥٦١) ". (٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ١٠٥)؛ حيث قال: "وروى عنه الأثرم، أنه إن سرق من غير الذهب والفضة، ما قيمته ربع دينار، أو ثلاثة دراهم قطع ".