للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالتَّقْوِيمِ بِالدَّرَاهِمِ، وَأَمَّا فُقَهَاءُ الْعِرَاقِ فَالنِّصَابُ الَّذِي يَجِبُ الْقَطْعُ فِيهِ هُوَ عِنْدَهُمْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ لَا يَجِبُ فِي أَقَلَّ مِنْهُ (١). وَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَابْنُ شُبْرُمَةَ (٢): لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، وَقَدْ قِيلَ: فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ (٣)، وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: فِي دِرْهَمَيْنِ) (٤).

قال بعضهم: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا" (٥).

وقال بعضهم: تقطع اليد في درهم، فما فوقه.

وقال بعضهم: اليد تقطع في أربعة دراهم فصاعدًا.

وقال أبو حنيفة وأصحابه (٦): لا تقطع اليد إلا في دينار، أو عشرة دراهم.


= "الثالث: أن يسرق نصابًا. وهو ثلاثة دراهم، أو قيمة ذلك من الذهب والعروض). هذا إحدى الروايات. أعنى أن الأصل: هو الدراهم لا غير. والذهب والعروض تقومان بها. قال في المبهج: هذا الصحيح من المذهب ".
(١) يُنظر: "الاستذكار" (٧/ ٥٣٣)؛ حيث قال: "وأما فقهاء العراق فلا يرون قطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم إلا أن منهم من يراعيها دون مراعاة دينار، ومنهم من يقول بقطع اليد في دينار أو في عشرة دراهم، فالدينار عندهم عشرة دراهم على ما قوم به عمر الدينار في الدية فجعلها في روايته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ".
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ١٠٦)؛ حيث قال: "وبه قال سليمان بن يسار، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، ورُوي ذلك عن الحسن ".
(٣) أخرج ابن أبي شيبة (٢٨٠٩٥): عن داود بن فراهيج، أنه سمع أبا هريرة، وأبا سعيد الخدري، يقولان: "لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعدًا".
(٤) ذكروا عن عثمان البتِّي - رضي الله عنه - أنه قال: تُقطع اليد في درهم فما فوقه، ولم أر أحدًا قال: (درهمين) إلا ابن رشد رحمه الله، يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر -دار الفلاح (١٢/ ٢٨٢)؛ حيث قال: "وفيه قول ثامن: وهو أن اليد تقطع في درهم فما فوقه. روي ذلك عن عثمان البتي ".
(٥) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٨٤٠).
(٦) يُنظر: "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" للزيلعي (٣/ ٢١١)؛ حيث قال: "السرقة، هي أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>